المكتبة الصوتية -> الشيخ محمد بن صالح العثيمين -> الشرح المختصر على بلوغ المرام |
الدرس |
المحتوى |
إستماع |
حفظ |
إضافة أو تعديل المحتوى |
01 |
كِتَابُ اَلطَّهَارَةِ
بَابُ اَلْمِيَاهِ
المياه ثلاثة أنواع:
1- طاهر لا شك فيه
2- نجس لاشك فيه
3- مشكوك فيه (نرجعه إلى الأصل وهو أن الماء طاهر)
كل ماء نبع من الأرض أو نزل من السماء فهو طاهر
لا يتنجس الماء إلا أذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه
إذا كان سائل نجس ليس له لون وليس له ريح ولا طعم مثل البول الذي ينزل للمريض بالإدرار، فكيف نحكم على نجاسة الماء إذا إختلط معه؟
نقدر هل لو كان له لون لتغير لون الماء بذلك، إذا كان نعم نحكم بنجاسة الماء وإلا فلا، إذا شككنا فهذا المشتبه فنرجعه إلى الأصل وهو الطهارة
اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ: اَلَّذِي لَا يَجْرِي
نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَنْ تَغْتَسِلَ اَلْمَرْأَةُ بِفَضْلِ اَلرَّجُلِ, أَوْ اَلرَّجُلُ بِفَضْلِ اَلْمَرْأَةِ, وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا"
هذا نهي إرشاد (لزيادة المحبة بين الزوجين)
الكلاب التي يباح إقتناؤها ثلاثة:
1- كلب الحراسة (للبستان)
2- كلب الماشية
3- كلب الصيد
ولوغ الكلب في الماء لا يغير طعمه ولا رائحته، ولكن يجب إراقته، ويقاس على ذلك بوله وعذرته، فحتى لو لم يتغير اللون أو الطعم أو الرائحة منها فيجب إراقتها وغسلها سبع مرات أولا بالتراب، ولا يغني عن التراب شيء آخر
الطهور إما ماء وإما تراب
الفأرة وما أشبهها فهي طاهرة لأنها من الطوافين
كل شيء لا يأكل فبوله وعذرته نجسه (بول الهرة والفأرة نجس)
كل ما يبقى من دم بعد التذكية فهو حلال (سواء كان في الكبد و الطحال أو غيرهما)
الدماء منها طاهر ومنها نجس:
كل ما ميتته طاهرة فدمه طاهر مثل دم الحوت والجراد
دم الآدمي إختلف العلماء فيه، الجمهور على أنه نجس، والراجح أن دم الآدمي طاهر مالم يخرج من السبيلين (ما خرج من السبيلين نجس)
لو كانت دماء الآدمي نجسة لوجب غسل الشهيد الذي تلطخ بالدماء
دم ما لايأكل نجس مثل دم الكلب، القط، الفأرة
دم ما يأكل نجس لكن يعفى عن اليسير
الباصور يخرج من داخل الدبر لذلك فالدم الخارج نجس، أما الناصور الذي من خارج الدبر فالدم الخارج منه ليس نجس
ميتة الذباب طاهرة ولذلك أباح الرسول أكل الطعام إذا وقع الذباب فيه بعد غمسه
ويلحق بذلك كل شيء يشبه الذباب ليس له دم مثل الدودة، الجعل، البعوض
الوذق الأبرص، دمه نجس وكذلك دم الفأرة
العقرب إذا مات في الماء وتغيرلونه، يكون طاهراً، لأنه ليس له دم، ولكن يحرم شربه لأنه قد يكون ساماً
كل حيوان ليس له دم يسيل إذا جرح فميتته طاهرة، والذي أذا جرح سال دمه فميتته نجسه
ما قطع من الحيوان وهو حي فهو نجس، ولكن إذا ذبح (ذكي) ثم قطع فهو طاهر
إذا قطعت رجل شاة وهي حية ووقعت في الماء وتغير لونه بها، يكون الماء نجساً
بَابُ الْآنِيَةِ
لأن الماء جوهر الطهارة ويحتاج إلى آنية تحفظه
الأصل في الآنية الحل والطهارة
ما يطلى بالذهب والفضة يحرم الأكل والشرب فيه، ويكره أن يأكل أو يشرب فيما يشبه الذهب والفضة حتى ولم يكن مطلياً بالذهب أو الفضة حتى لا يظن أنه يأكل في ذهب أو فضة ثم يقتدى به
ذكر الجلود في باب الآنية لأن الجلود تتخذ أواني
الميتة نجسة إلا ما سبق ذكره مثل الآدمي، السمك، الجراد، ما ليس لهم دم سائل، والميتة النجسة كلها نجس إلا الشعر والوبر والصوف، والريش فهذه في حكم المنفصل لأنها ليس فيها دم
الشعر للمعز والبقر، والصوف للخروف، والوبر للإبل، والريش للطيور
إختلف في العظم هل هو نجس أم لا، ورجح إبن تيمية عدم نجاستها لأنها ليس فيها دم
|
|
|
|
02 |
أما الجلد فهو نجس حتى يدبغ لأنه من جملة الميتة، فإذا دبغ دبغاً تاماً بحيث تزول قذارته فقد إختلف فيه والراجح هو طهارته
إختلف في جلود ما لايؤكل، مثل النمر، والراجح نجاسته حتى لو دبغ، والفرق بينه وبين جلود ما يؤكل هو أن نجاسة جلود ما لا يؤكل نجاسة عينية (خبثها في الأصل) أما جلود ما يذكى فالأصل طهارته وأما نجاسته فطارئة عند موته، فهو كالثوب الذي تنجس فإذا غسل طهر
آنية الكفار هل هي حلال لنا أم لا؟
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل في آنيتهم حتى لا نختلط بهم كثيراً وليس لنجاستها لأنه قال: إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا غَيْرَهَا، لأننا إذا أكلنا في آنيتهم وأكلو من آنيتنا صرنا شبه مختلطين، فالإنسان ينبغي أن يبتعد عنهم لأنهم نجس
المزادة: عبارة عن جلدين غرس أحدهما بالآخر فصارا قربة كبيرة(وعاءً للماء)
الرسول وأصحابه توضؤوا من مزادة المشركة وهذا دليل على أن جلد ما يذكى يطهر بالدباغة حتى لو ذبحه المشرك (رغم كون لحمه حرام)
لا بأس بالشيء اليسير من الفضة في الآنية
بَابُ إِزَالَةِ اَلنَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا
الخمر: كل ما أسكر على وجه اللذة
الأصل أن كل شيء طاهر ما لم يدل دليل على نجاسته، وليس هناك دليل على نجاسة الخمر
رجس من عمل الشيطان، فهي من عمل الشيطان وليست في ذاتها نجسة
كذلك عندما حرمت الخمرة أريقت في الأسواق والطرق فلو كانت نجسة لما جاز ذلك، وكذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها بعد ما أراقها الصحابة، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني من الحمر الأهلية بعد تحريمها لأنها نجسة
ثبت في صحيح مسلم أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه راوية خمر (أي قربة كبيرة مملوءة بالخمر) فأهداها إلى رسول الله
فقال له: أما علمت أنها حرمت،فأمسك الرجل، فساره رجل من الصحابه وقال له بعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بم ساررته؟ قال: قلت بعها يا رسول الله، قال: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، فأراق الرجل الخمر بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمره أن يغسله، ولم ينهه عن إراقته في مجلسه، فدل ذلك على عدم نجاستها
جمهور أهل العلم على نجاسة الخمرة ولكن الراجح طهارتها
ولذلك العطور التي تحتوي على نسبة عالية من الكحول طاهرة ويجوز الصلاة فيها، ولكن لاشك أن تجنبها أولى لعموم قوله تعالى: فاجتنبوه، ولكننا لا نحرمها لأن المقصود هو تجنب شربه، بدليل التعليل قوله تعالى أنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وهذا لا يصير بمجرد إستعمالها رشاً أو دهناً
علامة الخمر أنه يغلي، أي تراه يطيش ويعلو
لا يجوز أن يخلل الخمر، وإنما يراق
ساق المؤلف حديث - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: ( سُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ اَلْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا? قَالَ: "لَا". ) ليدلل على نجاسة الخمر وهذا خلاف الراجح
من فوائد حديث( لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ, أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا طَلْحَةَ, فَنَادَى) أنه ينبغي إبلاغ الشرع بأقوى وسيلة الإبلاغ، بدليل أن الرسول أمر أبا طلحة أن ينادي لأن صوته عالي وعلى هذا يكون إستعمال مكبر الصوت في الخطبة والمحاضرات مما جاءت بأصله السنة وهو أنه يشرع إبلاغ الناس بأقوى ما يكون من الإبلاغ
ومن فوائد الحديث أن حكم الرسول هو حكم الله لهذا جاز أن يقرن الرسول مع الله بالواو الرسول قال إن الله ورسوله ولم يقل الله ثم رسوله
فيجوز إشراك الله ورسوله بالواو في المسائل الشرعية ويحرم ذلك في المسائل الكونية
ومن فوائد الحديث أن الأصل في النهي التحريم
وقد أمر الرسول بكسر القدور التي فيها اللحوم الأهلية، فسأله الصحابة أنغسلها قال اغسلوها، فهذا يدل على نجاستها (بخلاف الخمر)
ومن فوائد الحديث جواز تبليغ العلم، بأن تخبر أحداً بأن يذهب إلى قوم فيعلمهم بحل أو حرمة أمر ما
ومن فوائد الحديث أن كلمة لحوم تشمل جميع الأعضاء، اللحم والعظم والشحم والأعصاب والكرش والأمعاء وغير ذلك
ومن فوائد الحديث بيان الحكمة من حكم التحريم حيث قال فإنها رجس
ومن فوائد الحديث أن كل نجس حرام وليس كل حرام نجس
ومن فوائد الحديث أن الحمر وهي من الطوافين علينا ولكنها تستثنى منهم في الطهارة مثل الكلاب
الحمر الأهلية نجسة ولكن يستثنى من ذلك عرقها، لعابها وما يخرج من أنفها طاهر
خطب النبي على ثلاثة أقسام:
خطب واجبة: مثل خطبتي الجمعة
خطب عارضة: مثل خطبة الكسوف، إختلف العلماء فيها هل هي خطبة مشروعة أم أنها عارضة، والراجح أنها مشروعة ومستحبة
خطب لها أسباب غير شرعية: مثل خطبة حجة الوداع
من فوائد الحديث جواز الخطبة على راحلة ما لم يشق عليها
ومنها أن لعاب البعير طاهر
كل ما يأكل لحمه فإن كل ما يخرج منه طاهر إلا الدم، فبول البعير وعذرته طاهرة وكذلك ما يخرج من الدجاج والحمام
ومنها أنه كلما إرتفع الخطيب وعلا كان أفضل، حتى يجتمع السماع والمشاهدة
المني طاهر ولكن إذا كان رطباً فإنه يغسله حتى يذهب لأن في بقائه على الثوب فيه شيء من الإستهتار، وأما إذا كان يابساً فإنه يحكه بظفره حتى يزول
الخارج من ذكر الإنسان أربعة:
البول، معروف وهو نجس مثل العذرة، ويغسل حتى يطهر المحل، فإن كان أرضاً فيكفي أن يصب عليه ماءً، وإن كان ثوباً فيكفي أن يغسل مرتين أوثلاثة حتى يزول الأثر، وإن كان آنية يغسل حتى يزول الأثر، وليس لذلك عدد معين ولكن الغالب أنه لا يطهر بأقل من ثلاث مرات
المذي: فهو ماء رقيق يخرج عقب الشهوة دون أن يحس المرء فيه، فإذا ثارت شهوة الإنسان ثم بردت يحس برطوبة هذه الرطوبة تسمى مذياً، فهي ليست بولاً ولا منياً، فلذلك فهي ليست كالبول في وجوب غسلها، وليست كالمني في الطهارة، فهي وسط بينها فيكفي أن يغمره بالماء بدون فركه ولا قرظه فيصب عليه الماء ولا يحتاج إلى أن يعصره أو يغسله عدة مرات
المذي لا بد أن يتقدمه شهوة فهو لا يخرج نتيجة لمرض مثلاً
الوذي الماء الأبيض يخرج عقب البول، وهو عصارة الإنسان وحكمه مثل البول يجب غسله غسلا تاماً
المني طاهر كما تقدم
يغسل ذكره وأنثييه (أي الخصيتين)
يستثنى من البول بول الغلام الصغير الذي لم يفطم ولم يأكل الطعام، فيكفي صب الماء عليه دون فرك وقرظ
دم الحيض هل هو نجس أم طاهر؟
يدل حديث أسماء على أنه نجس، لوجوب حته حتى يزول جرم الدم
المرأة إذا تنجس ثوبها بدم الحيض تغسله وتقرظه وتصلي فيه ولا حاجة أن تجعل ثوباً خاصاً للصلاة، وثوباً للحيض
يجب إزالة النجاسة قبل الصلاة، وهي شرط لصحة الصلاة
إذا نسي الإنسان أن ثوبه عليه نجاسة، وصلى به فصلاته صحيحة ولا يلزمه إعادتها
إذا تذكر وهو يصلي أن ثوبه عليه نجاسة واستطاع إزالتها فيفعل ذلك ويتم صلاته، أما إذا كان لا يستطيع إزالتها وهو يصلي، فيقطع صلاته ويزيل النجاسة ثم يعيد الصلاة
مثال: إذا تذكر الإنسان وهو يصلي أنه سرواله عليه نجاسة، فيخلع السروال ويتم صلاته، أو تذكر أن على عمامته نجاسة نقول إخلع العمامة وأتم الصلاة، ودليل ذلك أن نبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الصحابة فخلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما قضى الصلاة سألهم ما بالكم خلعتم نعالكم، قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال لهم: أنه قد أتاني جبريل آنفاً فأخبرني أن فيهما قذراً فخلعتهما
أما إذا كانت النجاسة على الثوب وليس عليه ثوب آخر يستر عورته، فيجب أن يقطع الصلاة ويزيل النجاسة ثم يعيد الصلاة
الحديث يَكْفِيكِ اَلْمَاءُ, وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ ضعيف ولكن معناه صحيح
بَابُ اَلْوُضُوءِ
السواك في الوضوء يكون مع المضمضة لأن هذا محل تطهير الفم، لقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب
ويجوز السواك قبل الوضوء أو بعده ولكن الأفضل مع المضمضة
إذا إختلف العلما ء في مسأله وتكافأت الأدلة، ولم يتبين لنا أيهما أرجح، فإننا نأخذ بالأيسر لأن ذلك هو الأوفق في الشريعة
حديث حمران
حمران هو مولى عثمان بن عفان الخليفة الثالث
من قال أن علياً أولى بالخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وقدح فيهم لأنهم أجمعوا على خلافة أبوبكر وعمر وعثمان قبل علي
علم الناس بالفعل:
1- الإتباع على معرفة الشيئ
2- الإنسان إذا شاهد الشيء إنطبع في ذهنه
الإستنجاء ليس له علاقة في الوضوء، فلا يفعل من ضمن الوضوء ولكن إذا خرج شيء من السبيلين إستنجى الإنسان وتطهر من ذلك
للوضوء صفتان:
- صفة مجزئة: وهي أن يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه وأذنيه ويغسل رجليه إلى الكعبين مرة واحدة
- صفة كاملة: وهي المذكورة في الأحاديث
الأفضل الغسل ثلاثاً ثلاثاً
ويكره أن يزيد عن ثلاثة، ويكره أن يغسل رأسه ويجب مسحه وهذا من رحمة الله لأن غسل الرأس فيه مشقة حيث سيصل إلى الكتفين والظهر
حديث إِذَا اِسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نومه فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا, فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ
كلمت نومه عامة تشمل نوم الليل والنهار ولكن دل قوله يبيت على خيشومه أن المقصود نوم الليل لأنه يدعى بيتوتة
وهذا الإستنثار غير إستنثار الوضوء
قد يكون الشيطان ألقى أوساخاً على يده أو غير ذلك فوجب غسل اليدين
إذا غمس يديه في الإناء قبل غسل يديه فعليه الإستغفار
الإسباغ يعني الإتمام كما في قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه
|
|
|
|
03 |
عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه ( أَنَّهُ رَأَى اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ اَلْمَاءِ اَلَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ. ) أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيّ ُ ( [54]) . (حديث شاذ) وَهُوَ عِنْدَ "مُسْلِمٍ" مِنْ هَذَا اَلْوَجْهِ بِلَفْظٍ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرَ فَضْلِ يَدَيْهِ, وَهُوَ اَلْمَحْفُوظ
غُرًّا: بياض الوجه
مُحَجَّلِينَ: بياض الأعضاء الأخرى من الوضوء
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ( "إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ, مِنْ أَثَرِ اَلْوُضُوءِ,[ فَمَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. ] (مدرج من كلام أبي هريرة))
44- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( كَانَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ اَلتَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ, وَتَرَجُّلِهِ, وَطُهُورِهُ, وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه
وَتَرَجُّلِهِ: تفريق الشعر (التمشيط والدهن)
نهى عن الترجل إلا .... أي ليس كل يوم!!
نهى عن أن يستجمر بيمينه
كل أذى أو خلع (ملابس) يقدم له اليسار
إذا دخل على قوم فيبدأ بالكبير فالصغير في السلام، أما إذا كان جالساً بينهم فيعطي ما في يده لمن عن يمينه
وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا -فِي صِفَةِ حَجِّ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ صلى الله عليه وسلم ( اِبْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ بِهِ ) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ, هَكَذَا بِلَفْظِ اَلْأَمْر ِ ( [60]) وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ اَلْخَبَر ِ ( [61]) .
فيه دليل على ترتيب أعضاء الوضوء كما ورد في الآية (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ...)
الأفضل الجمع بين المضمضة والإستنشاق في كف واحدة!!
الترتيب في الوضوء واجب، لذلك إذا توضأ ثم بعد أن خرج من المتوضأ رأى أن مرفقه لم يصله الماء، فيرجع فيغسله ثم يمسح وجهه ويغسل رجليه، أما إذا وجد أن رجليه لم تصبها الماء، فيغسل رجليه فقط لأن الرجلين آخر الأعضاء في الوضوء
إذا نسي المضمضة والإستنشاق فيفعلهما ثم يغسل يديه إلى المرافق ويمسح رأسه ويغسل رجليه
إذا فهو يعيد العضو الذي حدث فيه الخلل وما بعده، إلا إذا طال الوقت فيعيد الوضوء كاملاً
|
|
|
|
04 |
بَابُ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ
يمسح على الخفين والجوارب بشروط:
- أن يلبسهما على طهارة
- أن يكون في الحدث الأصغر
- أن يكون في المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، وإذا تمت المدة والإنسان على طهارة بقي على طهارة حتى يحدث
إذا خلع الخفين بعد المسح عليهما فهو باق على طهارة حتى يحدث
العصائب هي العمائم
التساخين هي الجوارب، وسميت تساخين لأنها تسخن الرجل إذا لبست عليها، وفي الحديث دليل على أن الإنسان يمسح على ما يحصل به تسخين الرجل سواءً كان مخرقاً أو غير مخرق، وسواءً كان خفيفاً أو ثقيلاً
إختلف العلماء في العمائم هل تلحق بالخف في أحكامه أم لا، والأصل عدم الإلحاق لأن الفرق بين الرجل والرأس ظاهر، فالرجل يجب غسلها أم الرأس فيجب مسحها
فعلى هذا إذا لبس الإنسان العمامة على طهارة أو غير طهارة لمدة أو لغير مدة فيمسح ما دامت على رأسه، وإذا خلعها فلا يأثم
ولا بد أن تكون عمامة، يصعب نزعها وليست طاقية أو كوفية وما شابهها فلا يمسح عليها لأنها ليست عمامة، فالعمامة هي التي يدخل بعضها في بعض وتعقد، ويحصل بها من تسخين الرأس ما إذا خلعها ومسح الرأس تأذى من البرودة
إشترط بعض العلماء شروط:
أن يكون طرفها من الخلف مرخى أو أن تكون محنكة أي ملفوفة على الحنك ولكن هذا ليس صحيح
الشرط الوحيد هو أن لا يكون المسح من الحدث الأكبر
لا بد أن يلبس الخفين على طهارة تامة، فإذا غسل رجل ثم لبس الخف ثم غسل الأخرى ولبس الخف الآخر فإنه لا يمسح، لأن الأولى لم تدخل على طهارة كاملة، وقد أجاز بعض أهل العلم ذلك، ولكن الأحوط أن يلبسهما بعد غسل الرجلين جميعاً
المسح على الجبيرة
يمسح عليها من الحدث الأصغر والأكبر سواء لبست على طهارة أم لا وليس لها وقت محدود
مثال: رجل كسرت يده، أو جرحت فوضع عليها جبس أو لفت بشاشة، فإنه يمسح عليها، وكذلك لو كان على ظهره لزقه فإنه يمسح عليها في الحدث الأكبر حتى تبرأ
بَابُ نَوَاقِضِ اَلْوُضُوءِ
عبر العلماء عن المفسدات بتعبيرات متعددة متنوعة: مبطلات الصلاة، مفسدات الصوم، نواقض الوضوء، وهذه العبارات لها معنى واحد
قاعدة: لا ينتقض الوضوء إلا بدليل
ووجه هذه القاعدة أن ما ثبت بدليل شرعي فلا يمكن أن يرفع إلا بدليل شرعي
من نواقض الوضوء:
كل ما خرج من القبل أو الدبر ينقض الوضوء لأنه إذا كان الريح ينقض الوضوء فمن باب أولى كل شيء آخر سواء كان معهوداً أو غير معهود
إذا شك هل خرج منه ريح أم لا كأن يكون في بطنه قرقرة فلا ينصرف عن الصلاة حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً
النوم ينقض الوضوء، ولكن مع التفصيل:
تخفق رؤوسهم أي تنزل بسبب النوم، فإذا نام الإنسان وهو يميز هل خرج منه ريح أم لا فنومه هذا لا ينقض الوضوء، أما إذا نام بعمق بحيث لا يشعر بخروج الريح من عدمه فهذا ينقض الوضوء حتى لو كان عنده رجل يسمع ويشم وقال للنائم أنه لم يسمع صوتاً أو يشم ريحاً، فإن هذا ينقض الوضوء لأنه إستغرق في النوم وهو لا يعرف من نفسه إذا كان أحدث أم لا
الدم إذا خرج من قبل المرأة فإنه ينقض الوضوء، فإذا كان حيضاً أوجب الغسل، وإذا كان إستحاضة أوجب الوضوء لكل صلاة
الريح الخارج من قبل المرأة لا ينقض الوضوء لأنه ليس خارج من بطن المرأة، وإنما من نفس الفرج، فلا ينقض الوضوء. (الذي يخرج من البطن نجس)
إذا إستحاضت أمرأة عشرين يوماً وكان من عادتها أن تحيض سبعة أيام، فنقول إذا جاء وقت العادة فإجلسي (دعي الصلاة) فإذا إنتهت سبعة أيام فإغتسلي وصلي فإذا جاء وقت الصلاة الثانية توضأت وصلت ثم إذا جاءت الصلاة الثالثة توضأت وصلت حتى وإن كان الدم يجري
وكذلك من عنده سلس بول أو ريح فإنه يتوضأ لكل وقت صلاة ويصلي ما شاء من فريضة ونوافل.
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: ( كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً, فَأَمَرْتُ اَلْمِقْدَادَ بْنَ اَلْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ ? فَقَالَ: "فِيهِ اَلْوُضُوءُ
دلت أحاديث أخرى على غسل الذكر والأنثيين (الخصيتين) من المذي والوضوء، قال أهل الطب والحكمة من غسل الذكر والخصيتين أنه يقلل من المذي وربما يقطعه
من فوائد الحديث:
عدم مصارحة الأصهار (أهل الزوجة) بشيء يتعلق بالشهوة والفرج، فإن هذا قد يكون خارماً للمروءة
إذا إستحى الإنسان أن يسأل، فينبغي أن يوكل آخر ليسأل عنه
ومنها جواز التوكيل في العلم (أن يحضر هو الدرس، ويخبرك بما فيه، بشرط أن يكون ضابط)
وَعَنْ عَائِشَةَ, رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ, ثُمَّ خَرَجَ إِلَى اَلصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَضَعَّفَهُ اَلْبُخَارِيّ
الحديث رغم ضعفه إلا أنه صحيح المعنى في أن تقبيل المرأة لا ينقض الوضوء (سواء كان بشهوة أم لا) مالم ينزل مني أو مذي
المراد بالملامسة في الآية الجماع وليس اللمس فقط
71- إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا, فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ, أَمْ لَا? فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْ اَلْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا, أَوْ يَجِدَ رِيحًا
دل الحديث على قاعدة عظيمة هي: الأصل بقاء ما كان على ما كان
إذا أشكل على الإنسان هل خرج منه ريح أم لا فإنه لا يلتفت لذلك، لأن الأصل بقاء الطهارة
وكذلك أن الرجل قد يحس ببرودة على رأس ذكره، فلا يلتفت لذلك ولا يبحث هل خرج شيء أم لا أي لا يكشف عن عورته ليرى أخرج شيء أم لا
إذا أحدث الإنسان ثم حضرت الصلاة فشك هل توضأ أم لا فنقول أنك لم تتوضأ
إذا شك الإنسان بعد إنهاء الصلاة أصلى أربعاً أم خمساً أم ثلاثاً فلا يلتفت لهذا
وكذلك إذا شك بعد الطواف هل طاف سبعة أشواط أم لا فلا يلتفت لهذا
لو شك هل طلق زوجته أم لا فلا تطلق
من فوائد الحديث أن الريح يفسد الوضوء
ومن فوائده الأمر بالسماع، ولا بد أن يكون حقيقياً وليس وهماً
إذا كان رجل لا يسمع ولا يشم، نقول متى تيقن بأي طريق عمل بذلك
قَالَ رَجُلٌ: مَسَسْتُ ذَكَرِي ... المس يكون باليد وبدون وجود حائل
مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة، أي إذا مس ذكره كما يمس بقية أعضائه (بدون شهوة) فإنه لا ينتقض الوضوء، أما إذا مسه مس خاص بالذكر وهو مع الشهوة يبطل الوضوء
74- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ, أَوْ قَلَسٌ, أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ, ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ, وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ ) أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَه ( [93]) . وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.
حديث ضعيف، وعذر المؤلف في إيراده، أن يبين أنه ضعيف لا حجة فيه، وضعفه في متنه كيف يبني الإنسان على صلاته بعد أن ينتقض وضوءه ويتوضأ
القلس: ما يخرج من المعدة ملء الفم فأقل
القيء لا ينقض الوضوء مهما كان
القيء: إختلف العلماء فيه فمنهم من قال أنه نجس يجب أن ينظف الثوب والمكان منه، ولكن الراجح أنه طاهر وليس نجس لعدم وجود دليل على نجاسته فيبقى على الأصل أنه كل شيء طاهر ما لم يرد دليل بنجاسته
الرعاف: الدم الذي يخرج من الأنف، وأكثر العلماء على نجاسته، ولكن لا دليل على نجاسة الدم إلا ما خرج من السبيلين
الأفضل غسل هذه الأشياء أولاً إذهاباً لصورته وثانياً دفعاً لخلاف أكثر العلماء
إذا كان اللحم مطبوخاً فالأفضل أن يتوضأ منه، لأن ما مسته النار يستحب التوضؤ منه
أما لحم الإبل فيجب الوضوء منه، والمعني بلحم الإبل كل شيء سواءً كان كبداً أو قلباً أو شحماً أو ... كل ما حوى جلده
ترك الإستفصال في مقام الإحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال
فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل في لحم الإبل رغم إحتماله لغيره، فلذلك يحمل على العموم
لبن الإبل لا ينقض الوضوء، لأن النص ورد باللحم، واللحم لا يشمل اللبن، ولكن إن توضأ فحسن، والدليل على أنه لا ينقض الوضوء: أن قوماً من جهينة قدموا المدينة، فأصابهم مرض، فإمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، ولم يأمرهم بالوضوء
سمل العينين يعني إحماء حديدة من نار حتى تحمر ثم يقفل به العينين، فتنفجر والعياذ بالله
ورد في مسند أحمد بسند حسن: توضؤوا من لبن الإبل، ولكنه يحمل على الإستحباب
المرق لا ينقض الوضوء إلا إذا أكل لحماً فإنه ينقض الوضوء
تغسيل الميت فرض كفاية
حديث "مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ, وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" ضعيف، ولو كان صحيحاً فإنه يحمل على الإستحباب
حديث "أَنْ لَا يَمَسَّ اَلْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ" هذا الحديث إختلف في وقفه وإرساله ، ولكن الأمة تلقته بالقبول وعملوا به، وعلى هذا يكون صحيحاً بعمل الأمة به وإن كان مرسلاً
طاهر من الحدثين الأصغر والأكبر، لذلك إذا أردت مس المصحف فيجب أن تكون على طهارة من الحدثين، ولكن لو قلبت صفحاته بعود أو مسواك فلا بأس بذلك أو مسسته بوجود حائل ولو كنت بدون وضوء، وكذلك مس البشية (التي تفصل بين الصفحات ويستخدمها القارئ ليعلم أين وصل في قراءته) لا بأس به
أما جلدة المصحف المتصلة به فلها حكمه فلا تمس دون وضوء
كذلك مس التفسير، فلا بأس، أو مس كتاباً فيه آيات فلا بأس فالمحرم هو مس المصحف فقط دون وضوء
حديث "كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُذْكُرُ اَللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ" يعني أن الذكر لا يشترط له وضوء ولا طهارة من الحدث الأكبر، لكن القرآن يشترط في قراءته الطهارة من الحدث الأكبر
حديث "أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اِحْتَجَمَ وَصَلَّى, وَلَمْ يَتَوَضَّأْ"
الحجامة: هي إستخراج الدم الفاسد من البدن، وهي من أنواع الأدوية التي نص عليها صلى الله عليه وسلم مثل العسل
الحجامة لها أحكام منها:
أنها لا تنقض الوضوء ولو خرج دم كثير
وأنها تبطل الصيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم
وأنها تجوز للمحرم، حتى لو إحتاج ذلك إلى حلق الشعر في مكان الحجامة فيجوز (هذا إذا كان يتداوى بالحجامة)
وأنها لها أوقات معينة في السنة: عند ظهور الهلال وعند نزع القمر لا نحجم ولكن بين ذلك، ولكن إذا هاج الدم فيجوز
بقية الأحاديث تتكلم عن النوم والوضوء، وقد سبق الكلام عن ذلك
بَابُ قَضَاءِ اَلْحَاجَةِ (آداب قضاء الحاجة)
العلماء يكنون عن الأشياء التي يستقبح ذكرها بما يدل عليها، فيسمون البول والغائط حاجة
حديث " كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ اَلْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ"
وكان خاتمه قد كتب عليه محمد رسول الله، محمد في الأسفل، ورسول في الوسط، والله في الأعلى، واتخذه عندما كان يكاتب الملوك، يدعوهم إلى الدين الإسلامي، فقيل له أنهم لا يقبلون كتاباً إلا إذا كان مختوماً، فاتخذ خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله
وإتخاذ الخاتم ليس سنة ولكنه مباح للرجال ما لم يكن من ذهب، والمرأة يجب أن تتزين لزوجها سواء كان بالخاتم أو غيره
وكان صلى الله عليه وسلم يضع خاتمه إذا دخل الخلاء لأن فيه اسم الله
إذا إحتاج المرء إلى دخول الخلاء وعليه شيء فيه اسم الله فيباح له ذلك بشرط أن يجعله خفياً، فمثلاً يجعل فص الخاتم في داخل يده ويقبض عليه حتى يختفي ولا يظهر، وكذلك لو كان معه أوراق فيها ذكر الله وخاف أن تسرق أو ينساها، فيباح له أن يأخذها معه إلى الخلاء ولكن يحاول إخفاءها
أما المصحف فيحرم أن يدخله معه إلى الخلاء إلا لضرورة مثل أن يخاف أن يسرق ولكن يبقيه في جيبه مغطى
حديث " إِذَا دَخَلَ اَلْخَلَاءَ قَالَ: "اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ اَلْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ"
يعني إذا أراد دخوله
الخبث: الشر، الخبائث: أهل الشر
الخبث بضم الباء جمع خبيث وهو ذكر الشيطين، والخبائث جمع خبيثة أي نساء الشياطين، فيستعيذ بالله من ذكور الشياطين وإناثها لأن الخلاء هو مأوى الشياطين فهم يأوون إلى الأماكن القذرة الخبيثة
أكثر ما تسلط الجن في بيت الخلاء لأنها مساكنهم
وورد في حديث قول: بسم الله إعوذ بالله من الخبث والخبائث
إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً
الإِدَاوَة: وعاء من جلد يجعل فيه الماء يشبه الدلو
العنزة: رمح في طرفه حديدة مضروبة الرأس يتخذها عليه الصلاة والسلام سترة له إذا أراد أن يصلي، وكذلك يضع عليها ثوبه ليستتر به إذا أراد أن يقضي حاجته
في الحديث دليل على جواز الإستنجاء بالماء من البول والغائط، وإن لم يتمندل بالمنديل بعده أو إستخدام الحجارة
تلويث اليد بالنجاسة من أجل إزالة النجاسة لا يعد قبحاً ولا من خوارم المروءة
المحرم إذا أصابه الطيب فإستخدم الماء لإزالة الطيب فهذا باشر الطيب مع أنه محرم عليه، ولكنه يجوز لأنه لم يباشره إلا ليزيله فلا يعد مستخدماً له
يجوز للإنسان أن يستخدم الأحرار سواء بأجرة أوبغيرها
ولا يستخدم الصبي إلا بإذن وليه إلا بالشيء اليسير فلا بأس
من آداب قضاء الحاجة التواري من الناس عند قضاء الحاجة، وعدم ذلك يخرم المروءة حتى ولو إستدبر الناس ولم يرو عورته فذلك من خوارم المروءة أما إذا رأو عورته فهذا حرام
|
|
|
|
05 |
اِتَّقُوا اَللَّعَانيْن
الأحاديث عن المواضع التي لا يجوز فيها البول ولا الغائط
أولاً: طريق الناس حتى ولو كان لا يسلك إلا قليلاً لأن ذلك يؤذي الناس ويؤدي إلى تنجس أقدامهم وملابسهم، وجعله صلى الله عليه وسلم سبباً في اللعنة (أي لعنة الناس لفاعله)
ثانياً: تحت الأشجار سواء كانت مثمرة أم لا، فإذا كانت مثمرة يقع في محضورين: إتساخ الثمار الساقطة عليه، والثاني إيذاء من يريد جني الثمار
قاعدة عامة: لا يجوز التغوط ببول أو غائط في أي مكان يؤذي به المسلمين سواء كان ظلاً أو مشمةً أو تحت أشجار مثمرة
وَلَا يَتَحَدَّثَا. فَإِنَّ اَللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ أي يبغضه
وفي الحديث الإشارة على عدم طول المكث في الخلاء، وقال بعض العلماء يحرم المكوث في الخلاء أكثر مما يحتاج إليه
الجلوس في الحمام وقراءة الجريدة وما أشبه من خوارم المروءة ومن سفه العقل، ومن حكمة الله أن هؤلاء الكفار الذين هم أولياء الشياطين يمكثون في أماكن الخبيثات والخبيثين ويألفونها لأنهم خبثاء في مكان خبيث
لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ, وَهُوَ يَبُولُ, وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنْ اَلْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ, وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي اَلْإِنَاءِ
تكريماً لليمين نهى النبي عن ذلك ولكن إذا إحتيج وتعذر إستخدام الشمال فيجوز
التنفس في الإناء فيه أذية أو ضرر
شرب الماء له سنن قولية وفعلية
قولية:
أن يسمي إذا أراد أن يشرب
إذا إنتهى حمد الله
فعلية:
التنفس ثلاثة مرات ويفصل الإناء عن فمه في كل مرة ويتنفس، فهو أهنأ وأبرأ وأمرأ(هناء ، براء من الظمأ، مراء: أسهل للخروج وهضمه)
مص الماء مصاً كما يمص الصبي اللبن من الثدي من أجل أن ينزل إلى المعدة شيئاً فشيئاً بحيث لا يصل بارداً جداً إلى المعدة، أما اللبن وغيره من الأشربه فيغبه غباً
الأكل باليد اليسرى والشرب بها حرام لأن النبي نهى عنه، وأمر رجلاً بأن يأكل بيمينه فقال لا أستطيع، فدعا عليه الرسول وقال: لا استطعت، فما إستطاع الرجل أن يرفع الطعام بيده اليمين إلى فمه بعد ذلك
جنس العرب أفضل من غيره لأن منهم بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول لا يبعث إلا من أفضل الشعوب والقبائل، فإختاره الله من هذا الشعب مما يدل على أن هذا الشعب أفضل الشعوب (ما كان الله ليبعث أفضل الرسل إلا من أفضل الشعوب)، ولكن الرجل من غير العرب يكون خيراً منه إذا كان أتقى منه
حديث: لَا تَسْتَقْبِلُوا اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ, وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا
من آداب قضاء الحاجة:
أن لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول لأنها باتجاه بيت الله الذي يجب تعظيمه، واستقباله بغائط أو بول ينافي تعظيمها
التشريق والتغريب في المدينة أما مكة فيتجه إلى الشمال أو الجنوب
الإستدبار مختلف فيه، فإذا كان في الفضاء أي البر فهو حرام، وإذا كنت في بناء فالإستقبال يحرم، أما الإستدبار فمختلف فيه، وقال بمنعه شيخ الإسلام والراجح جواز ذلك بدليل، حديث عمر أنه رأى الرسول يستقبل الشام ومستدبراً الكعبة، فإن قيل لا ندري أكان النهي قبل أو بعد، فنقول إن النهي لا يقدم على الإباحة في العموم والخصوص
يحرم الإستنجاء باليمين سواءً في الأحجار أو المناديل أو الماء، ولكن نستخدم الشمال
وكذلك لا يتمخط الإنسان باليمين، وإنما بالشمال
نهى عن الإستجمار بأقل من ثلاثة مرات حتى لو نظف الذكر من الثانية، وكذلك يجب الإستجمار بوتر فإذا نظف بأربعة فيكمل الخامسة
الرجيع هو روث البهائم، ومنها ما هو طاهر ونجس، فأما النجس فلا يجوز لأنه يزيد النجاسة، وأما الطاهر منها كروث الإبل والبقر فإنه علف بهائم الجن فلا يجوز إيذاؤهم بالإستجمار به
وكذلك لا يجوز الإستجمار بالعظم الطاهر منها أو النجس، والعظم الطاهر لحم الجن
"لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحماً" أي يكون ممتلأً لحماً بعد أن أكله الإنسي (بقدرة الله سبحانه)
الإستجمار يجب أن يكون بشيء طاهر، وأن لا يكون بشيء يحترم مثل الطعام أو علف البهائم أو الأوراق التي فيها ذكر أو كلام العلماء أو أشد من ذلك كلام الرسول أو أشد من ذلك كلام الله
والأستجمار يطهر كالماء، فلو إبتل مكانه بعرق أو نحوه فيبقى طاهراً
الإستتار من الناس عند قضاء الحاجة نوعان:
إستتار واجب، وهو ستر العورة من الناس
إستتار مستحب، وهو ستر جميع بدنه
غفران مصدر غفر، وهو طلب المغفرة
والحكمة من قول غفرانك بعد قضاء الحاجة، هو أنه عندما تخلى الإنسان من الأذي المؤذي بدنه يطلب من الله من الخلاء من الأذى الذي هو العقوبة بسبب الذنوب
وإن زدت الحمدلله الذي أذهب عني الأذى وعافاني بعد غفرانك فحسن
الروث ركس: أي نجس
دل على أن أقل الإستجمار ثلاثة أحجار وعلى أن الإستنجاء بالنجس لا يجوز
بَابُ اَلْغُسْلِ وَحُكْمِ اَلْجُنُبِ
اَلْمَاءُ مِنْ اَلْمَاءِ أي ماء الطهارة من ماء المني، أي لا يجب الإعتسال إلا إذا نزل المني، وهذا منسوخ
المني من اليقظان لا بد أن يكون بلذة حتى يوجب الغسل، أما إذا كان بغير لذة فيوجب الوضوء، أما النائم فيجب عليه الغسل إذا وجد المني
الجماع يوجب الغسل سواء نزل المني أم لا، وسواء أدخل ذكره كله أم الحشفة فقط (إذا جلس بين شعبها الأربع [أي اليدين والرجلين] ثم جهدها وجب الغسل) جهدها أي أولج فيها ذكره لقوله إذا التقى الختانان وجب الغسل للرجل والمرأة
إذا احتلمت المرأة يجب عليها الغسل إذا رأت الماء
إذا رأى بللاً ولم يدر أهو بول أم مني فيغسله ولا يجب عليه غسل لأنه لم يتيقن أنه مني
إذا رأى بللاً ولم يدر أهو من نوم القيلولة أم الليل، فيعيد الظهر فقط ولا يعيد الفجر، لأن كونه من نوم الليل مشكوك فيه فيبقى على أصله أنه طاهر
غسل الجنابة واجب
غسل الجمعة واجب على من يحضر الجمعة وتصح صلاة الجمعة بدونه (لا تجب على المرأة أو المسافر الذي لا يحضر الجمعة)
أمير المؤمنين عمر وبخ عثمان لأنه تأخر على صلاة الجمعة وقال مازدت على أن توضأت وأتيت، فقال والوضوء أيضاً ثم ذكر الحديث إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل
الغسل من الحجامة ومن غسل الميت مستحب
غسل الإسلام يستحب وليس واجب
الختان واجب على من أسلم، وننتظر حتى يدخل الإسلام في قلبه قبل أن نأمره بالإختتان
حديث سمرة بن جندب لا يعارض حديث أبي سعيد إلا إذا كسر الحجر بالبيضة لأنه إختلف في صحته (منقطع أم متصل) كما أن لفظه في شيء من الركاكة فهو ضعيف سنداً وركيك متناً أما حديث أبي سعيد (غسل الجمعة واجب) فهو صحيح متفق عليه ورواه السبعة
الذي عليه جنابة لا يحل له قراءة القرآن، أما الذكر الذي يوافق القرآن فلا بأس به مثل قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
أما الحائض فقيست على الجنب، ولكن هذا خطأ لأن الجنب يستطيع التطهر في أي حين أما الحائض فليست كذلك، فلذلك لا بأس للحائض أن تتلو القرآن ما دعت الحاجة أما بقصد التعبد فلا
يستحب لمن أراد إعادة الجماع أن يتوضأ لأنه يخفف الجنابة ولأنه يعطي الجسد نشاطاً
يستحب لمن جامع أن يغتسل قبل النوم فإن لم يمكن فليتوضأ فإن لم يمكن فلا حرج عليه وإنما يكره ذلك
الغسل له صفتان:
صفة واجبة: أن ينوي الإنسان رفع الجنابة، ثم يعم بدنه جميعه بالماء مع المضمضة والإستنشاق
صفة أكمل وأفضل: كما في الحديث فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ, ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ, فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ, ثُمَّ يَتَوَضَّأُ, ثُمَّ يَأْخُذُ اَلْمَاءَ, فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ اَلشَّعْرِ, ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ, ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ, ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ
رد المنديل ونفض الرسول للماء بيده لا يستدل به على حرمة إستخدامه لأنه لو لم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم إستخدامه لما أتت له به زوجته ميمونه
يكفي الحائض أن تحثي على شعرها ثلاث حثيات دون أن تنقضه
لا يجوز للحائض أن تبقى في المسجد ويجوز أن تمر فيه من باب لباب
الحائض تبقى في المسعى بدلاً من إنتظار المحرم وهو يعتمر
إذا توضأ الجنب جاز أن يبقى في المسجد
يجوز أن يمر الجنب بالمسجد
|
|
|
|
06 |
بَابُ اَلتَّيَمُّمِ
التيمم: الطهارة بصعيد الأرض، يضرب الإنسان بيديه على الأرض فيمسح بهما وجهه وكفاه فقط
والتيمم من خصائص هذه الأمة، منّ الله بها على هذه الأمة، وكذلك النصر بالرعب مسيرة شهر لمن أقام الجهاد على وجهه من هذه الأمة، وكذلك باقي الأمور التي فضل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من خصائص أمته.
لا فرق في التيمم أن تكون الأرض صخرية أو رملية، لأن الله عزوجل قال: "فتيمموا صعيداً طيباً" ولم يخصص صعيداً دون صعيد
قاعدة: بعض أفراد العام إذا ذكرت موافقة للعام فإنها لا تدل على التخصيص
قاعدة: التخصيص هو ذكر بعض أفراد العام مخالفة لحكم العام
حديث "جعل التراب لي طهوراً" في مسند الإمام أحمد لا يخصص عموم الصعيد الطيب لأن هذا ذكر لبعض أفراد العام بنفس الحكم فلا يقتضي التخصيص أي أن غير التراب من الصعيد كالصخور هي طهور لأنها صعيد طيب كما في الآية
"جعلت الأرض لي مسجداً وطهوراً"، فالأصل أن جميع الأرض تصح الصلاة عليها، فمن قال أنه لا يجوز الصلاة في مكان معين فعليه أن يحضر الدليل على ذلك، فيجوز الصلاة على الشوارع المزفتة على الصخور وغيره
لا يجوز الصلاة في المقابر إلا الجنازة فيجوز أن تصلى في المقبرة، والحكمة هي أن صلاة الجنازة لها سبب معلوم واضح (يرى الميت الذي يصلى عليه) لا يمكن أن يخلط بينه وبين الشرك بعبادة القبور، أما الصلاة الأخرى فقد تدفع الناس إلى عبادة القبور
لا يجوز الصلاة في معاطن الإبل أي الأماكن التي تأوي تبيت فيها، أما مبارك الإبل (التي تبرك الإبل فيها) فيجوز الصلاة فيها
لا يجوز الصلاة في الأماكن النجسة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتطهير المسجد بعد أن بال الأعرابي فيها
إذا تيمم الإنسان لصلاة فإنه لا يعيد التيمم لصلاة أخرى إلا إذا أحدث، وكذلك إذا تيمم من الجنابة فلا يتمم مرة أخرى إلا إذا أجنب مرة أخرى
لو فرضنا أن إنساناً أدركته الصلاة ولم يكن على وضوء ولم يستطع التيمم أو الوضوء، فنقول له صلي على وقت الصلاة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال " فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ اَلصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ"، فالوقت مقدم على الطهارة
وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( بَعَثَنِي اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ, فَأَجْنَبْتُ, فَلَمْ أَجِدِ اَلْمَاءَ, فَتَمَرَّغْتُ فِي اَلصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ اَلدَّابَّةُ, ثُمَّ أَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ, فَقَالَ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا" ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ اَلْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً, ثُمَّ مَسَحَ اَلشِّمَالَ عَلَى اَلْيَمِينِ, وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
من فوائد الحديث:
- جواز الإجتهاد إذا لم يوجد نص من القرآن والسنة على حكم المسألة، ولهذا لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم عمار
- جواز التيمم من الجنابة، وقد كان هناك خلاف قديم بين العلماء في هذه المسألة ولكن الحمد لله أجمعوا بعد ذلك على جواز
- كيفية التيمم للطهارة من الحدث الأصغر والأكبر سواء (متماثلة) بخلاف إستخدام الماء للطهارة منهما
- التيمم ضربة واحدة لا ضربتان
- يبدأ بالتيمم بمسح الوجه قبل اليدين
- لابد أن يعم جميع الوجه في التيمم من الأذن إلى الأذن ومن الجبهة إلى أسفل اللحية
- لا يخلل الشعر في التيمم
- لا تشترط التسمية في التيمم ولا تجب
حديث "التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ, وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى اَلْمِرْفَقَيْنِ" ضعيف (شاذ، منكر) لأنه يخالف الحديث السابق وهو أصح منه، لذلك التيمم ضربة واحدة فقط، وكذلك يمسح الكفين فقط وليس إلى المرفقين
حديث "اَلصَّعِيدُ وُضُوءُ اَلْمُسْلِمِ, وَإِنْ لَمْ يَجِدِ اَلْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ, فَإِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اَللَّهَ, وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ"، يدل على أن الإنسان إذا وجد الماء بطلت طهارته، فإن كان تيمم من الجنابة وجب عليه الغسل، وإن كان تيمم للحدث الأصغر وجب عليه الوضوء
حديث "وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: ( خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ, فَحَضَرَتْ اَلصَّلَاةَ -وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ- فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا, فَصَلَّيَا, ثُمَّ وَجَدَا اَلْمَاءَ فِي اَلْوَقْتِ. فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا اَلصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ, وَلَمْ يُعِدِ اَلْآخَرُ, ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ, فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: "أَصَبْتَ اَلسُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ" وَقَالَ لِلْآخَرِ: "لَكَ اَلْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ" )"
من فوائد الحديث: أن من اجتهد فأخطأ لا يوبخ إلا إذا كان إجتهاده خطأ عظيماً، كإجتهاد إسامة بن زيد عندما قتل كافراً قال: لا إله إلا الله، فوبخه الرسول: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، وماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة
من عمل العمل إجتهاداً فإنه يؤجر عليه
إذا أعاد الإنسان صلاته بعد حضور الماء، فهذا ليس له الأجر مرتين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين السنة، فمن علم السنة وخالفها لا يؤجر!
فمن لم يأمر زوجته أن تستر وجهها عملاً بقول أهل العلم بأنه ليس بعورة فهذا لا ينكر عليه، وإنما يوضح له الأمر بأن هذا قول ضعيف. ولكن لا ينكر عليه
أما إذا كان في بلد تفرض ستر الوجه، وتقوم الحسبة (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) بالأمر بذلك فينكر عليه حتى لا تقتدي نساء البلد به
كذلك إذا أكل إنسان لحم إبل ثم صلى فلا ينكر عليه رغم أنه في نظرنا محدث صلاته باطلة، ولكن لأن هذا محل إجتهاد وإختلف فيه فلا ينكر عليه ولكن ينبه أن هذا مخالف لقول الرسول
كذلك إذا كان يصلي ثم وجد الماء، فيجب عليه أن يقطع صلاته ويتوضأ ويصلي، لأن الصلاة لا تجزأ أولها صحيح وآخرها باطل، فنحكم عليها كلها بالبطلان
الواجب على الإنسان إذا كان به جرح أن يغسله كله فإن خاف أن يؤذيه مسح عليه بالماء فإن خاف ذلك تيمم
وكذلك إذا كان على الإنسان جبيرة
بَابُ اَلْحَيْضِ
الحيض: دم الطبيعة والجبلة يأتي المرأة إذا تهيأت للحمل، فعندما تبلغ تأديها الدورة
الجنين يتغذى على هذا الدم أثناء الحمل من حبله السري، وهو لا يصل إلى معدته كالغذاء الذي نأكله، وإنما من رحمة الله أنه يتغذى منه وإلا لاحتاج إلى إخراج الفضلات
من أحكام الحيض:
أن الحائض لا تصلي، وإذا صلت فهي آثمة (وهذا مجمع عليه)
وأنها لا تقضي الصلاة، وهذا إجماع أيضاً خالف فيه الخوارج
وأنها لا تصوم، وهذا إجماع، وأنها لو صامت فهي آثمة ولا يجزؤها
وأنها يجب عليها القضاء إذا حاضت في رمضان وهذا أيضاً بالإجماع
الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وعندما سئلت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، قالت: أحرورية أنت (أي هل أنت من الخوارج، وذلك لأن هذا مذهب الخوارج) قالت: لا ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
الحائض لا تطوف بالكعبة، إذا كان طوافها ركناً من أركان الحج أو العمرة وجب عليها أن تبقى حتى تذهب عنها العادة ثم تطوف، فإن كانت لا تسطيع البقاء قلنا إذهبي مع أهلك محرمة ثم إرجعي فطوفي، فإن كانت لا تستطيع الرجوع لأن بلادها بعيدة، نقول تطوف للضرورة وهي حائض، فتتلجم ثم تطوف وهذا للضرورة فقط فالمرأة التي في السعودية لا يجوز لها ذلك لأنها ليست ضرورة حتى وإن كانت في أقصى البلاد وحتى ولو كانت غير سعودية وإنما فقط مقيمة في السعودية فإنها تستطيع أن ترجع وتطوف وليس هناك ضرورة تبيح لها الطواف وهي حائض
علامات الحيض:
دم الحيض أسود بينما دم الإحاضة أحمر (دم عرق مثل دم العروق)
دم الحيض (يُعرٍف) له رائحة
دم الحيض غليظ بينما دم الإحاضة رقيق
دم الحيض لا يتجمد بخلاف دم الإستحاضة يتجمد
إذا جاء المرأة دم الإستحاضة فإنها تجلس مدة الحيض (ستة أيام أوسبعة من أول ما أتاها الحيض)، ثم تغتسل وتصلي بعد ذلك، وتتوضأ لكل صلاة
المستحاضة ترجع إلى عادتها إن كانت ذات عادة في معرفة بداية الوقت وكم يوم، ثم إلى التمييز (إذا استطاعت أن تميز دم الحيض عن دم الإحاضة) ثم إلى عادة النساء في المدة ستة أيام أوسبعة
سَرِف: مكان معروف في طريق مكة
يجوز أن تفعل الحائض كافة أعمال الحج إلا الطواف، فيجوز لها أن ترمي الجمرات، وأن تسعى بين الصفا والمروة، وأن تبيت في منى ومزدلفة، وأن تقف في عرفة
يسقط عن الحائض طواف الوداع
الدماء التي تصيب المرأة أنواع:
1- الحيض: دم طبيعة وجبلة
2- النفاس: الدم الذي يأتي عند ولادة المرء، فإما أن يأتي قبل الولادة بيوم مع الطلق، وإما بعد الولادة، ومن النساء من تلد بدونه
قال العلماء: إن النفاس لا حد لأقله، ربما تبقى المرأة يوماً أو يومين أو خمسة أو أربعين يوماً أو ستين يوماً، قال شيخ الإسلام إلى سبعين يوماً ولكن الراجح أن أكثره ستين يوماً
إذا طهرت المرأة في عشرة أيام أو أقل أو أكثر فإنه يلزمها أن تصلي وتصوم ويجوز لزوجها معاشرتها
3- الإستحاضة:
4- دم الفساد: الذي تراه الحامل على وجه ليس حيضاً
يحرم طلاق الحائض، طلق عبدالله بن عمر إمرأته وهي حائض، فأخبر عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب وقال: مر عبدالله فليطلقها طاهراً أو حاملاً، لأن الله قال فطلقوهن لعدتهن
قال تعالى:يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
طلاق المرأة لعدتها أن يطلقها وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه،
يجوز للرجل أن يطلق مرأته وهي نفساء، لأن النفاس لا يعد من العدة بخلاف الحيض، فالعدة هي ثلاث حيض
الدم الذي يخرج والمرأة حامل فيه تفصيل:
إن رافقه طلق فهو نفاس
إذا كان مستمر على عادتها في الحيض قبل الحمل فهو حيض
غير ذلك لا يعد حيضاً
قال الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بإنقطاع الحمل
|
|
|
|
07 |
كِتَابُ اَلصَّلَاةِ
بَابُ اَلْمَوَاقِيتِ
الصلاة لا تسقط عن أحد، الزكاة تسقط عن الفقير، الصيام يسقط عن العاجز، الحج لا يجب إلا على المستطيع
تارك الصلاة تكاسلاً كافر! لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يستغفر له ... الخ
أهم شروط الصلاة: الوقت
وقت الظهر إِذَا زَالَتْ اَلشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ اَلرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ اَلْعَصْرُ (أي إلى أن يحضر وقت العصر)
زالت الشمس أي مالت نحو الغروب، وعلامتها بالظل، وذلك أن الشمس إذا طلعت إرتفع لكل شيء شاخص (يعني واقف) ظل نحو المغرب وكلما إرتفعت الشمس قصر الظل، فإذا إنتهى وبدأ بالزيادة فهذه هي العلامة على أن الشمس قد زالت
وحسابها بالساعات: أن تقسم الوقت من طلوعها إلى غروبها نصفين، النصف هو الزوال
وقت العصر: مالم تصفر الشمس، وثبت في حديث آخر أن وقتها يمتد إلى الغروب
ما بين إصفرار الشمس إلى الغروب، لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لضرورة
وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق، وهو اللون الأحمر الذي يتبع الشمس بعد الغروب، فإذا غاب دخل وقت العشاء
وقت العشاء: غياب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل
نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتاً للصلاة المفروضة
نصف الليل يعرف بأن نقسم ما بين غروب الشمس إلى طلوع الشمس نصفين وربما يقال أن نقسم ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر
وقت الفجر:
من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس
يجب الإحتراز من وقت طلوع الفجر، لأن طلوع الفجر لا سيما في عصرنا هذا يكون خفياً
التقويم المنتشر (في السعودية) مقدم خمس دقائق في صلاة الفجر!!!
الأفضل التبكير في الصلوات إلا صلاة العشاء يسن تأخيرها ما لم يشق على الناس، وكذلك التبكير في صلاة الظهر إلا إذا إشتد الحر فيسن تأخيرها
كان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء، لأنه إذا نام نوماً عميقاً لا يقوم للصلاة، وإذا نام نوماً خفيفاً قام إلى الصلاة وهو كسلان
وكذلك كان يكره الحديث بعد العشاء لأنه لا يمكنه من قيام الليل وقد يضيع صلاة الفجر، أو يصليها وهو كسلان! ويستثنى من ذلك الحديث اليسير مع الأهل والضيف، وكذلك إستثنى العلماء السهر في طلب العلم كقراءة القرآن وحفظه وحفظ الحديث
أهل الطب يقولون إن النوم أول الليل أفضل بكثير من النوم آخر الليل أو في النهار
وقت إصفرار الشمس وقت إختيار، أما وقت الغروب فهو وقت إضطرار
أوقات النهي خمسة في البسط، وثلاثة في الإقتصار
أوقات النهي (الإقتصار):
طلوع الفجر (صلاة الفجر) إلى إرتفاع الشمس قيد رمح هذه المسافة تقطعها الشمس في قرابة 15-20 دقيقة
قيام الشمس حتى تزول أي قبيل زوال الشمس بعشر دقائق
صلاة العصر إلى الغروب
أوقات النهي (البسط):
صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس
من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح
وعند الزوال
ومن صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس للغروب (حتى يبقى بينها وبين الغروب مقدار رمح)
ومن بعد ذلك إلى الغروب
لا يجوز فيها الصلاة ولا يجوز فيها دفن الميت
ما يستثنى من أوقات النهي:
1- صلاة الفريضة، فهذه متى ذكرتها فصلي
2- ما له سبب مثل تحية المسجد
3- ركعتي الطواف
4- سنة الوضوء
5- سنة الفجر
قاعدة: كل نفل له سبب فإنه يصلى بأي وقت كان (متى وجد السبب فصلي)
ثلاثة فروق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب:
1- الفجر الصادق مستطيرا في الأفق يمتد من الشمال إلى الجنوب وهو الذي يحرم الطعام على الصائم، ويحل الصلاة
الفجر الكاذب مستطيل ينشق طولاً من المشرق إلى المغرب
2- الصادق ليس بينه وبين الأفق ظلمة، بينما الكاذب بينه وبين الأفق ظلمة
3- الصادق لاظلمة بعده أما الكاذب يظلم بعد ذلك
بَابُ اَلْأَذَانِ
الأذان فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين
لا بد أن يكون المؤذن واحداً أي لا يجوز أن يبدأ واحد الأذان ثم يكمله آخر
لا يجوز إستخدام تسجيل الصوت للأذان
إذا كانت الصلاة مما يسن تأخيره، فإن الأذان يؤخر معها، كما في صلاة الظهر إذا كان الجو حاراً
الأذان يكون عند دخول الوقت أو عند إرادة الصلاة في الصلاة التي يسن تأخيرها
الأذان يجب أن يكون من رجل قوي الصوت حسن الأداء، وإذا تسنى المكان إرتفاع فهو أفضل، ويجوز إستخدام المكبر
لا يجوز أن يخل المعنى في الأذان كقول:
آلله أكبر
الله أكبار
الله آكبر
الله َ أكبر
أشهد أن محمداً رسولَ الله
الصلاة خير من النوم في أذان الفجر مستحبة وليست واجبة
الأذان يكون شفعاً، والإقامة وتراً
الأذان 15 جملة
الإقامة 11 جملة
من السنة أن يضع المؤذن إصبعيه في أذنيه، قال العلماء أنه أرفع للصوت بحيث ينحبس الصوت ويصير مخرجه واحداً فيصبح أندى للصوت وأعلى ومن ذلك يتبين أن إستخدام مكبر الصوت في الأذان من الأمور المطلوبة
من السنة الإلتفات يميناً وشمالاً عند قول حي على الصلاة و حي على الفلاح
وإختلف العلماء هل يقول حي على الصلاة حي على الصلاة على اليمني ثم يقول حي على الفلاح حي على الفلاح على اليسار
أم يقول حي على الصلاة على اليمين ثم حي على الصلاة على اليسار، وكذلك حي على الفلاح على اليمين ثم حي على الفلاح على اليسار
بسبب وجود مكبر الصوت فلا داعي للإلتفات يميناً وشمالاً لأن المقصود من الإلتفات تبليغ الصوت فإذا علمنا أن الإلتفات ليس سنة لذاته يجوز تركه لوجود مكبر الصوت على المنارات يميناً وشمالاً
عندما كان صلى الله عليه وسلم في سفر، طلب من بلال أن يرقب الصلاة، ولكنهم ناموا عنها، واستيقظوا والشمس تضرب عيونهم، ومع ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بلالاً أن يؤذن للصلاة، وصلوا صلاة الفجر كما يصلوها كل يوم
دل هذا على وجوب الأذان حتى عند قضاء الصلاة، وكذلك إلى وجوب قضاء الصلاة إذا كان هناك عذر شرعي لفواتها
دل أيضاً أن المقضية تصلى كما هي، فما يقضى من صلاة الليل في النهار يجهر فيه، وما يقضى من صلاة النهار في الليل لا يجهر فيه
إذا جاز الجمع بين صلاتين، فإنه يؤذن مرة واحدة ويقام للصلاة مرتين
من العلماء من قال أنه حتى المصلي يجوز له أن يردد ما يقوله المؤذن وقاسوا ذلك على من عطس فيجوز له أن يقول الحمدلله، ولكن هذا خطأ لأن الحمد لله كلمة واحدة لا تشغل عن الصلاة أما متابعة المؤذن فإنها تشغل عن الصلاة
كذلك قال بعض أهل العلم أنه يمكنه أن يقضي متابعة المؤذن بعد أن يسلم من الصلاة لأن المدة ليست طويلة
من كان في قضاء الحاجة فلا يجوز له متابعة المؤذن وإنما يقضي ذلك بعد أن يقضي حاجته
إختلف العلماء هل يردد المؤذن ما يقوله هو، فمنهم من قال يقوله بسره، ولكن الراجح أنه لا يقول شيئاً
عند الشهادتين في الأذان يقول رضيت بالله رباً وبمحمداً رسولاً وبالإسلام ديناً بعد أن يقول أشهد أن محمداً رسول الله
المؤذن لا يأخذ أجراً على سبيل الإستحباب
بَـــابُ شُــرُوطِ اَلصَّلَاةِ
الإسلام ضد الكفر
البلوغ، الصغير لا تجب عليه الصلاة ولكنه يؤمر بها عند سبع سنين، ويضرب عليها عند عشر سنين
العقل
إنتفاء الموانع
المغمى عليه لمرض أو حادث فإنه لا صلاة عليه ولا يقضيها
أما إذا كان بسبب منه كالبنج فإنه يقضي متى صحي منه، وكذلك إذا سكر والعياذ بالله فإنه يقضي ما فاته
شروط صحة الصلاة:
الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر وإجتناب النجاسة
من صلى وهو محدِث ناسياً أو جاهلاً فيجب عليه الإعادة
إذا نسي وصلى على مكان نجس أو في ثوبه نجاسة، فإنه لا يجب عليه إعادتها
العورة في الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
عورة مخففة: عورة الذكر من سبع سنوات إلى عشر، فهذا يكفي أن يستر سوءتيه القبل والدبر
عورة مغلظة: عورة المرأة الحرة البالغة (جميع بدنها إلا وجهها) لا يقبل الله صلاة مرأة حائض إلا بخمار وهو ما يغطي رأسها دون وجهها
من العلماء من أجاز عدم ستر الكفين والقدمين، وهذا خلاف الراجح إلا أن الصلاة تكون صحيحة مع الإثم
عورة متوسطة: ما عدا ذلك من السرة إلى الركبة
دل حديث "إذا كَانَ اَلدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا" على جواز أن تظهر باطن قدميها
دل حديث " مَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ" على جواز التوجه فقط إلى جهة القبلة (الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب) لمن كان بعيداً عن الكعبة لأن الرسول خاطب من كان في المدينة أما من كان في المسجد الحرام فيجب عليه أن يتوجه إلى عين الكعبة
من تحرى القبلة فصلى، ثم تبين أنه صلى إلى جهة خاطئة فالصلاة تجزئه ولا يحتاج إلى إعادتها
يجب على من نزل بيتاً جديداً أن يسأل عن إتجاه القبلة ولكن إذا صلى دون السؤال والتحري فيجب عليه إعادة الصلاة حتى لو صلى شهراً أو شهرين
من السنة في السفر ترك السنة قول الجهال، وإنما السنة في السفر وغيره إتباع السنة، فقد دلت السنة على ترك الرواتب في السفر (سنة الظهر والمغرب والعشاء) ولكن يصلي التهجد وسنة الوضوء وتحية المسجد والإستخارة ويصلي على صلاة النوافل غير الراتبة كأن يصلي ركعتين للظهر بنية غير الراتبة... الخ
|
|
|
|
08 |
وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رضي الله عنه قَالَ : ( رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ )
دليل على أن المسافر يجوز له التنفل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل فريضة أبداً على راحلته
الأماكن التي يجوز الصلاة فيها:
1- المقبرة إلا صلاة الجنازة فقد ثبت أن النبي صلى في المقبرة صلاة الجنازة فيها
2- الحمام لأنه مأوى الشياطين
3- معاطن الإبل، ويجوز الصلاة في مرابض الغنم والبقر
4- المكان النجس
5- الصلاة إلى قبر
إذا عطس الإنسان في الصلاة قال الحمد لله، الدليل حديث معاوية بن الحكم وقد عطس أمامه رجل في صلاته فشمته معاوية وهو يصلي يقول : فحدقني القوم بأبصارهم ، فقلت : واثكل أمياه ، مالكم تنظرون إليّ .؟ قال : فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم ، فلما رأيتهم يسكتونني لكني سكت فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني ، بأبي هووأمي ، فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا سبني، ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه [ رواه النسائي برقم 1218 من حديث معاوية ، وأبو داود برقم 930] تتمة القصة قال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) [أخرجه أحمد 5/447، 448، ومسلم 1/381 -382 برقم(537)، وأبوداود 1/570 -574 برقم (930 -931 )، والنسائي 3/14-18 برقم (1218)، وابن أبي شيبة 2/432، والبيهقي 2/249، 250، 360، وأبوعوانة 2/141، 142، والدارمي 1/353 - 354.]، أخرجه مسلم في صحيحه.
من فوائد حديث: " اَلتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ"
الحركة في الصلاة لمصلحة الصلاة جائزة، مثل تصفيق النساء
التسبيح في غير موضعه في الصلاة لحاجة جائز
النحنحة في الصلاة جائزة لحاجة وهي لا تعد كلاماً لأن الكلام يبطل الصلاة
الحركة في الصلاة خمسة أقسام:
1- واجبة هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة: مثل الإنحراف إلى القبلة إذا نبه بأنه يصلي إلى غيرها، وكذلك إذا رأى الإنسان في ثوبه نجاسة فأزالها
2- محرمة وهي ما ينافي الصلاة: مثل القهقهة، أو اللعب، أو العمل الكثير
3- مستحبة وهي التي يكون فيها تمام الصلاة: مثل أن يتقدم المصلي ليتم الصف الذي أمامه، أو ليتخذ سترة
4- مكروهة وهي اليسيرة لغير الحاجة: مثل أن يعدل الغترة، أو يكتب شيء
5- المباحة وهي الحركة اليسيرة للضرورة أو الحاجة: مثل قتل العقرب
بَـــابُ سُــتْرَةِ اَلْمُصَــلِّي
إذا كان الإنسان يصلي في المطاف أو الممرات فإنه لا حرمة لهم، ويجوز للناس أن يمروا بين يديهم، لأنهم هم الذين ضيقوا على الناس وصلوا في ممراتهم
وكذلك إذا كان المصلي مأموماً فيجوز المرور بين يديه لأن سترة الإمام سترة المأموم
بَابُ اَلْحَثِّ عَلَى اَلْخُشُوعِ فِي اَلصَّلَاةِ
الخشوع في الصلاة يعني حضور القلب، وعدم الإنشغال بغيرها
صلاة بلا خشوع كقشور بلا لب!
المحافظة على شيء داخل الصلاة أفضل من المحافظة على ما هو خارج عنها، لذلك إذا خشي الإنسان أن تفوته صلاة الجماعة وهو يدافع الأخبثين إذا إختلى وتوضأ، فالأفضل أن يختلي ويتوضأ وإن فاتته صلاة الجماعة، لأن مدافعة الأخبثين ستكون داخل الصلاة، وأما صلاة الجماعة فهي خارجة عن الصلاة.
مما يساعد على الخشوع في الصلاة عدم الحركة في الصلاة
حديث "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي اَلصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ اَلْحَصَى" أي لا يمسح الحصى وهو يصلي، ولا حرج إن فعل ذلك قبل الصلاة
الإلتفات في الصلاة نوعان:
1- إلتفات بالقلب، ينقص من أجر الصلاة، فينصرف وليس له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها
2- إلتفات بالبدن وهو نوعان:
أ- إلتفات بالبدن كله: يبطل الصلاة لأنه إنحرف عن القبلة
ب- إلتفات بالرقبة والرأس فقط: وهذا هو المقصود بالإختلاس من الصلاة، فهو ينقص الأجر. إذا كان لحاجة فلا بأس مثل أن ينظر إلى عدو
من كان في البيت الحرام فيجب عليه أن يتجه إلى عين الكعبة وليس إلى جهتها فقط، أما من كان بعيداً فيتعذر عليه أن يتجه إلى عينها، فله أن يتجه إلى جهتها
لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في جدار المسجد في قبلته عزل الإمام لأنه لا يصلح أن يكون إماماً من يفعل ذلك
في هذا دليل على أن النخامة طاهرة
من العلماء من يقول أن من رفع رأسه في السماء في الصلاة بطلت صلاته، واتفق العلماء على حرمة ذلك
يجب أن يقضي الإنسان حاجته ثم يتوضأ ويصلي حتى لو خشي أن يخرج الوقت إذا قضى حاجته، وكذلك لو كان فقط ريح ولكنه يزعجه كالأخبثين
|
|
|
|
09 |
التثاؤب من الشيطان، ولا نعلم كيف، وإن كان يحتمل أن الكسل المرافق للتثاؤب هو من الشيطان، ولكن هذا تأويل غير راجح
ظاهر الحديث أنه لا يقول أعوذ بالله من الشيطان عند التثاؤب، فالرسول أمرنا بكظم التثاؤب ووضع اليد على الفم، ولم يأمر بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا في الصلاة ولا في غيرها
إذا خاف الخباز أن يحترق خبزه، إذا ذهب إلى صلاة الجماعة، فهو معذور في تركها، وكذلك من خاف على دابته أن تضيع
بَابُ اَلْمَسَاجِدِ
قاعدة: الزيادة في المساجد لها حكم المزيد
الزيادة في الحرم المكي، تأخذ حكم الحرم من حيث الأجر وشد الرحال، وكذلك الزيادة في المساجد الأخرى، لذلك عندما زاد عثمان رضي الله عنه في المسجد النبوي من ناحية القبلة، صلى الصحابة في الصفوف الأولي التي في الزيادة، ولم يتأخروا إلى المسجد الأصلي قبل الزيادة
قال تعالى:
كذبت قوم نوح المرسلين
لم يرسل قبل نوح أي رسول، ولكن التكذيب برسول واحد هو تكذيب بجميع الرسل، لذلك عندما كذبوا نوحاً قال الله عنهم أنهم كذبوا جميع الرسل.
إذا بني مسجد على قبر وجب هدم المسجد، وإذا بقي المسجد فلا يجوز الصلاة فيه وتكون باطلة وليست محرمة فقط لأنه أشد من المسجد الضرار، فالإنسان إذا صلى في بيته لوحده خير من أن يصلي في مثل هذا المسجد
إذا أدخل قبر في المسجد فيجب نبش القبر، ونقل من دفن فيه إلى المقابر العامة
وإذا بقي القبر في المسجد وكان في قبلة المصلين وليس بينه وبين القبلة حائل فإنه لا يصلى في هذا المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، أما إذا كان عن اليمين أو الشمال أو الخلف، فالصلاة في المسجد صحيحة، لأن المسجد سابق على القبر
جواز إدخال الكافر إلى المسجد ومعاقبته بالربط في أحد السواري، أو أن يدخل ليتعلم الإسلام أو أن يدخل لمصلحة المسجد كأن يصلح الكهرباء
مكة لا يدخلها الكافر لأي سبب
يقال لمن أنشد ضالته في المسجد: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا
ويحتمل أن يكون قول فإن المساجد لم تبن لهذا للتعليل، ولكن يجوز أن تقال عند النهي
عقد الإيجار أو البيع إذا تم في المسجد فهو باطل
حديث " لَا تُقَامُ اَلْحُدُودُ فِي اَلْمَسَاجِدِ , وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهَا"، أي الحدود المقدرة شرعاً مثل حد السرقة والزنا
التعزير بغير الحد في المسجد يجوز ما لم يكن فيه ضرر على أهل المسجد
يجوز نصب خيمة في المسجد لإنسان معين أو لنفسه لمصلحة أو حاجة بشرط عدم الضرر بأهل المسجد
في حديث " رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتُرُنِي , وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى اَلْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي اَلْمَسْجِدِ " دليل على جواز أن تنظر المرأة إلى الرجل بشرط عدم وجود الشهوة، بخلاف الرجل حيث لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة إلا إذا كانت من محارمه سواء كان بشهوة أم لا
كفارة البصاق في المسجد ذهاب صورتها وزوالها
جمهور أهل العلم على أن تحية المسجد سنة مؤكدة، والراجح أنها واجبة
إذا جئت والمؤذن يؤذن، فتابع المؤذن ثم صلي تحية المسجد، إلا إذا كان ذلك أذان يوم الجمعة الذي يسبق الخطبة، فلا تتابع المؤذن وإنما صلي تحية المسجد صلاة خفيفة، وذلك حتى تستمع إلى الخطيب، فالإستماع إلى الخطيب واجب وإجابة المؤذن سنة
قوله صلى الله عليه وسلم "لا يجلس حتى يصلي ركعتين" هو على الغالب، فلو أن إنساناً صلى ثلاث ركعات المغرب فإن هذا يجزئه ولا يلزمه أن يصلي ركعتين تحية مسجد، وكذلك لو أنه أوتر بركعة واحدة فلا يلزمه أن يصلي ركعتين تحية المسجد
سجود التلاوة لا يغني عن صلاة تحية المسجد
إذا دخل المسجد كي يشرب، يشرب قائماً ثم إذا فرغ صلى ركعتين تحية مسجد
تحية المسجد لا تجزء عن الصلاة الراتبة، ولا تجزء الراتبة عن تحية المسجد، ويجوز أن يجمع بينهما بالنية
بَابُ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ
ذهب بعض أهل العلم إلى أن من صلى دون وضوء متعمداً مرتد! ويجب عليه أن يدخل الإسلام ويغتسل ثم يصلي. الراجح أنه آثم وليس مرتد.
من صلى إلى غير القبلة متعمداً فصلاته باطلة وعليه الإثم، ويجب أن يصليها مرة أخرى
من إجتهد في القبلة وصلى لغيرها فصلاته صحيحة ولا يجب عليه إعادتها إذا علم الإتجاه الصحيح.
من يصلي النافلة في السفر فيجوز له أن يصلي لغير القبلة إذا كان على دابته أو في سيارته وتوجهت لغير القبلة.
من لا يحفظ الفاتحة يقرأ بقدرها من القرآن فإن لم يكن يحفظ شيء سبح وهلل وحمد وكبر
قال بعض أهل العلم أن الواجب من الركوع أن يكون ركوعه أقرب من الركوع التام إلى القيام التام، وقال بعضهم أن يمس معتدل اليدين ركبتيه بيديه، وإنما قالوا معتدل اليدين لأن من الناس من يكون يديه طويلتين فيستطيع أن يمس ركبتيه دون الإنحناء
لا يجوز قراءة القرآن في الركوع والسجود
والواجب أن يكون الرأس موازياً للظهر في الركوع، والأكمل أن يستوي ظهره بحيث لو وضع ماء عليه إستقر.
إن كنت إماماً أو منفرداً تقول سمع الله لمن حمده، أما المأموم فيقول بدلها ربنا ولك الحمد
قال صلى الله عليه وسلم ولا تبرك كما يبرك البعير، كما هنا تعني الكيفية، فلم يقل ولا تبرك على ما يبرك عليه البعير، فكيفية بروك البعير هي تقديم الأماميتان على الخلفيتان، لذلك فيقدم المصلي ركبتيه على يديه في السجود
ينبغي في السجود أن يرفع ظهره عن فخذيه ولا يمتد كأن يكون منبطحاً، واليدين يكونا حذو المنكبين أو الأذنين وتكون الأصابع بإتجاه القبلة.
الركبتان تبقيا على طبيعتهما دون ضم أو بسط، أما القدمان فالسنة ضمهما معاً.
الجلسة بين السجدتين
ينصب قدمه اليمنى ويجلس على اليسرى، ويضع يديه إما على فخذيه أو يضع اليمنى على الركبة واليسرى يلقمها ركبته
ويرى الشيخ أنه في الجلسة بين السجدتين، يحلق بالوسطى من يده مع الإبهام ويشير بالسبابة، وإذا دعا الله رفع السبابة إشارة إلى علو الله
جلسة الإستراحة
قال بعض أهل العلم: إذا كان الإنسان محتاجاً إلى هذه الجلسة يجلس، كأن يكون مريضاً أو كبيراً، ولا يوجد ذكر قبلها ولا بعدها ولا فيها
|
|
|
|
10 |
يجوز في التكبير:
1- رفع اليدين مع التكبير
2- يرفع يديه أولاً ثم يكبر
3- يكبر أولاً ثم يرفع يديه
التورك يكون في التشهد الثاني، وهو أن يقدم قدمه اليسرى وينصب اليمنى ويجلس على مقعدته
للتورك صورتين أخريتين:
أن يخرج اليمنى واليسرى من الجانب اليمين
أن يدخل اليمنى واليسرى بين الفخذ والساق
حديث أن الرسول كان يرفع يديه مع كل خفض ورفع ضعيف، وإنما كان الرسول يكبر لكل خفض ورفع
الأفضل أن الإنسان يستفتح الصلاة بدعاء إستفتاح مختلف في كل مرة
في الحديث" كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً , قَبْلِ أَنْ يَقْرَأَ , فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ : "أَقُولُ : اَللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ , اَللَّهُمَّ نقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى اَلثَّوْبُ اَلْأَبْيَضُ مِنْ اَلدَّنَسِ , اَللَّهُمَّ اِغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ"
دليل على بطلان قول بعض أهل العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالذكر بعد الصلاة من أجل التعليم، لأنه لا يمكن أن يخالف ما هو صحيح فقط من أجل التعليم، فيمكن أن يعلمهم بوسائل أخرى، لذلك من السنة الجهر بالذكر بعد الصلاة أحياناً
الرسل معصومين من الإستمرار في الخطأ، فقد يخطؤوا ولكن لا يستمرون على الخطأ
المرتبة الأولى البعد من الخطايا حتى لا يقع فيها (بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ)
المرتبة الثانية: النقاء منها إذا وقع فيها (اَللَّهُمَّ نقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى اَلثَّوْبُ اَلْأَبْيَضُ مِنْ اَلدَّنَسِ)
المرتبة الثالثة: التطهير (اَللَّهُمَّ اِغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ)
الذنوب والمعاصي عقوبتها حارة لذلك ذكر صلى الله عليه وسلم الثلج والبرد التي تقابل الحرارة
سبحانك اللهم وبحمدك، أي ننزهك عن كل عيب ونقص وعن مماثلة المخلوقين لأنك تام الصفات واسع الهبات عظيم السلطان، له المجد كله والحمد كله ولهذا قرنها بقوله وبحمدك أي وأحمدك الباء للمصاحبة أي أنك تجمع بين تنزيه الله تعالى من النقائص والعيوب وبين الثناء عليه بحمده تبارك وتعالى
وتبارك اسمك أي أن اسمك تنال به البركة ولهذا يتوقف حل الطعام على البسملة، فمن ذبح دون البسملة فالذبيحة حرام!
يحرم الأكل من الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها ولكن لو لم نعلم أذكر اسم الله عليها أم لا فنأكل ولا حرج
التسمية في الوضوء مستحبة وهي من كمال الوضوء ولكن من لم يسمي فلا إثم عليه ووضوءه صحيح، وقال بعض العلماء أن التسمية واجبة
تنزع البركة مما لم يذكر اسم الله عليه
وتعالى جدك، أي تعالت عظمتك وسلطانك
ولا إله غيرك، أي لا إله حق سواك
إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون
لما نزلت هذه الآية فرح بها المشركين وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: النصارى يعبدون المسيح بن مريم فهل سيدخل النار كما قال تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلاً، فأنزل تعالى بعد تلك الآية، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فبهذه الآية بطلت دعوى المشركين
97 - وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ
98 - إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ
99 - لَوْ كَانَ هَؤُلَاء آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ
100 - لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ
101 - إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ
102 - لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ
103 - لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ
(سورة الأنبياء 97- 103)
عُقْبَةِ اَلشَّيْطَانِ: هي الإقعاء أن يجلس الإنسان على اليدين وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض فإن هذا يشبه إقعاء الكلب، والإنسان أن يتشبه بالحيوانات سواء في الصلاة أوغيرها
إختلف العلماء في التسليم هل هو ركن أم واجب أم سنة، والراجح أنه ركن
واختلفوا هل التسليمتين ركن أم الأولى فقط، والراجح أن التسليمتين ركن، ولذلك يجب على المأموم أن ينتظر حتى ينتهي الإمام من التسليمة الثانية ثم يسلم، وكذلك إذا كان مسبوقاً أن لا يقوم للركعة قبل أن ينتهي الإمام من التسليمة الثانية
يجوز للمأموم أن يسلم التسليمة الأولى بعد أن يسلم الإمام الأولى وينتظر حتى يسلم الإمام الثانية فيسلم هو التسليمة الثانية، ولكن الأفضل والأكمل أن ينتظر الإمام حتى يسلم التسليمة الثانية ثم يسلم تسليمتين
إذا بطل وضوء المصلي بعد التسليمة الأولى وقبل الثانية بطلت صلاته
قال بعض أهل العلم أن المأموم إذا قام ليكمل صلاته قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية إنقلبت صلاته نفلاً ولم تجزئه عن الفريضة!
لا تصح الصلاة دون قراءة الفاتحة إلا في حالة واحدة إذا جاء إلى الصلاة والإمام راكع فيكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الإنتقال ثم يركع دون أن يقرأ الفاتحة لثبوت ذلك عن أبي بكرة في البخاري وغيره وأقره صلى الله عليه وسلم على فعله وقال زادك الله حرصاً ولا تعد، أما في سائر الحالات فيجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة سواء جهر الإمام بها أم أسر
لا يجهر بالبسملة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وعمر لم يجهروا بها
البسملة ليست آية من الفاتحة لأن الله عزوجل في الحديث القدسي قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين لم يذكر البسملة
يجب الجهر بآمين إذا جهر بقراءة الفاتحة
ينبغي أن يقرأ مع الفاتحة سورة أو أكثر في الركعتين الأول، ويجوز الإقتصار على الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة
يقرأ في الفجر بطوال المفصل، والمغرب بقصار المفصل، والظهر والعصر والعشاء بأوساط المفصل
المفصل أوله سورة ق وينتهي طواله بالمرسلات، ويبتدأ المتوسط بسورة عم وينتهي بسورة والليل إذا يغشى، ويبدأ قصاره من سورة الضحى وينتهي بسورة الناس
ولا بأس أن يقرأ في المغرب بطوال المفصل، كما ثبت أن الرسول قرأ بسورة الطور في المغرب، ولكن ذلك أحياناً
من الخطأ أن يقرأ الإنسان في فجر يوم الجمعة نصف سورة السجدة في الركعة الأولى والنصف الآخرة في الركعة الثانية فهذا تشطير للسنة، وإنما السنة أن يقرأ سورة السجدة كاملة في الركعة الأولى وسورة الإنسان كاملة في الركعة الثانية
وكذلك تخصيص قراءة بعض سورة الكهف في صلاة الجمعة أو فجر الجمعة بدعة
وكذلك نحصيص قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقين في فجر الجمعة بدعة وجهل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأهما في صلاة الجمعة
حديث حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : ( صَلَّيْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَمَا مَرَّتْ بِهِ آيَةُ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا يَسْأَلُ, وَلَا آيَةُ عَذَابٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْهَا )، كان في صلاة الليل وليس الفريضة، لذلك من السنة أن يفعل ذلك في صلاة الليل والأفضل عدم فعل ذلك في صلاة الفريضة، ولكن إن فعلت فلا بأس
قاعدة: ما ثبت في صلاة النافلة يثبت في صلاة الفريضة
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السؤأل أو التعوذ في صلاة الفريضة رغم أن عدداً كبيراً من الصحابة وصفوا صلاته صلى الله عليه وسلم، ولم ينقلوا سؤاله أو تعوذه في آيات الرحمة أو العذاب، ولذلك الأفضل عدم فعل ذلك، ولكن لا بأس في فعله وهو خلاف الأفضل
قاعدة: من فعل منهي عنه في عبادة في خصوصها فالعبادة باطلة
لا تبطل الصلاة إذا قرأ القرآن في السجود والركوع ولكن يحرم ذلك وهذا رأي الجمهور لأن القرآن ذكر مشروع في الصلاة ولكن هذا المحل ليس محله، ومن العلماء ( مثل إبن حزم رحمه الله) من قال أن الصلاة تبطل لأنه أتى بقول منهي عنه والأصل أن من فعل منهي عنه في العبادة في خصوصها أنها تبطل
إذا دعا بشيء من القرآن مثل "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" في الركوع والسجود فهذا جائز لأنه قصد الدعاء ولم يقصد التلاوة
وفي الحديث إشارة إلى تعظيم القرآن حيث يقرأ والمصلي قائم وليس راكعاً أو ساجداً
فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ أي حري أن يستجاب لكم، أي أدعى للإستجابة
قال الحافظ إبن حجر في كتابه بلوغ المرام، فيما نقله عن عائشة رضي الله فيما رواه عنها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم إغفر لي في الركوع والسجود
وقد بينت رضي الله عنها في رواية أخرى أنه لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان يكثر صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده من قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم إغفر لي في الركوع والسجود
الأصل في الركوع أنه يعظم فيه الرب، ولكن هذا الحديث مستثنى
في السجود إذا رفع أي عضو من الأعضاء السبعة عن الأرض فسجوده باطل، ولكن إذا رفع بعض العضو، كأن يرفع إصبعه أو إبهامه فسجوده صحيح ولكن الأفضل أن لا يرفع شيء
|
|
|
|
11 |
إضغط هنا لإضافة محتوى |
|
|
|
12 |
إضغط هنا لإضافة محتوى |
|
|
|
13 |
إضغط هنا لإضافة محتوى |
|
|
|
14 |
إضغط هنا لإضافة محتوى |
|
|
|
15 |
إضغط هنا لإضافة محتوى |
|
|
|
16 |
إضغط هنا لإضافة محتوى |
|
|
|
17 |
إضغط هنا لإضافة محتوى |
|
|
|
18 |
إضغط هنا لإضافة محتوى |
|
|
|
19 |
إضغط هنا لإضافة محتوى |
|
|
|
20 |
إضغط هنا لإضافة محتوى |
|
|
|
إذا كان لديك أي سؤال أو ملاحظة، إضغط على الصورة:
|