Islam
Universe
إضافة أو تعديل المحتوى
✦
يوجد محتوى محفوظ لهذا الملف
المحتوى:
التثاؤب من الشيطان، ولا نعلم كيف، وإن كان يحتمل أن الكسل المرافق للتثاؤب هو من الشيطان، ولكن هذا تأويل غير راجح ظاهر الحديث أنه لا يقول أعوذ بالله من الشيطان عند التثاؤب، فالرسول أمرنا بكظم التثاؤب ووضع اليد على الفم، ولم يأمر بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا في الصلاة ولا في غيرها إذا خاف الخباز أن يحترق خبزه، إذا ذهب إلى صلاة الجماعة، فهو معذور في تركها، وكذلك من خاف على دابته أن تضيع بَابُ اَلْمَسَاجِدِ قاعدة: الزيادة في المساجد لها حكم المزيد الزيادة في الحرم المكي، تأخذ حكم الحرم من حيث الأجر وشد الرحال، وكذلك الزيادة في المساجد الأخرى، لذلك عندما زاد عثمان رضي الله عنه في المسجد النبوي من ناحية القبلة، صلى الصحابة في الصفوف الأولي التي في الزيادة، ولم يتأخروا إلى المسجد الأصلي قبل الزيادة قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين لم يرسل قبل نوح أي رسول، ولكن التكذيب برسول واحد هو تكذيب بجميع الرسل، لذلك عندما كذبوا نوحاً قال الله عنهم أنهم كذبوا جميع الرسل. إذا بني مسجد على قبر وجب هدم المسجد، وإذا بقي المسجد فلا يجوز الصلاة فيه وتكون باطلة وليست محرمة فقط لأنه أشد من المسجد الضرار، فالإنسان إذا صلى في بيته لوحده خير من أن يصلي في مثل هذا المسجد إذا أدخل قبر في المسجد فيجب نبش القبر، ونقل من دفن فيه إلى المقابر العامة وإذا بقي القبر في المسجد وكان في قبلة المصلين وليس بينه وبين القبلة حائل فإنه لا يصلى في هذا المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، أما إذا كان عن اليمين أو الشمال أو الخلف، فالصلاة في المسجد صحيحة، لأن المسجد سابق على القبر جواز إدخال الكافر إلى المسجد ومعاقبته بالربط في أحد السواري، أو أن يدخل ليتعلم الإسلام أو أن يدخل لمصلحة المسجد كأن يصلح الكهرباء مكة لا يدخلها الكافر لأي سبب يقال لمن أنشد ضالته في المسجد: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا ويحتمل أن يكون قول فإن المساجد لم تبن لهذا للتعليل، ولكن يجوز أن تقال عند النهي عقد الإيجار أو البيع إذا تم في المسجد فهو باطل حديث " لَا تُقَامُ اَلْحُدُودُ فِي اَلْمَسَاجِدِ , وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهَا"، أي الحدود المقدرة شرعاً مثل حد السرقة والزنا التعزير بغير الحد في المسجد يجوز ما لم يكن فيه ضرر على أهل المسجد يجوز نصب خيمة في المسجد لإنسان معين أو لنفسه لمصلحة أو حاجة بشرط عدم الضرر بأهل المسجد في حديث " رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتُرُنِي , وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى اَلْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي اَلْمَسْجِدِ " دليل على جواز أن تنظر المرأة إلى الرجل بشرط عدم وجود الشهوة، بخلاف الرجل حيث لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة إلا إذا كانت من محارمه سواء كان بشهوة أم لا كفارة البصاق في المسجد ذهاب صورتها وزوالها جمهور أهل العلم على أن تحية المسجد سنة مؤكدة، والراجح أنها واجبة إذا جئت والمؤذن يؤذن، فتابع المؤذن ثم صلي تحية المسجد، إلا إذا كان ذلك أذان يوم الجمعة الذي يسبق الخطبة، فلا تتابع المؤذن وإنما صلي تحية المسجد صلاة خفيفة، وذلك حتى تستمع إلى الخطيب، فالإستماع إلى الخطيب واجب وإجابة المؤذن سنة قوله صلى الله عليه وسلم "لا يجلس حتى يصلي ركعتين" هو على الغالب، فلو أن إنساناً صلى ثلاث ركعات المغرب فإن هذا يجزئه ولا يلزمه أن يصلي ركعتين تحية مسجد، وكذلك لو أنه أوتر بركعة واحدة فلا يلزمه أن يصلي ركعتين تحية المسجد سجود التلاوة لا يغني عن صلاة تحية المسجد إذا دخل المسجد كي يشرب، يشرب قائماً ثم إذا فرغ صلى ركعتين تحية مسجد تحية المسجد لا تجزء عن الصلاة الراتبة، ولا تجزء الراتبة عن تحية المسجد، ويجوز أن يجمع بينهما بالنية بَابُ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ ذهب بعض أهل العلم إلى أن من صلى دون وضوء متعمداً مرتد! ويجب عليه أن يدخل الإسلام ويغتسل ثم يصلي. الراجح أنه آثم وليس مرتد. من صلى إلى غير القبلة متعمداً فصلاته باطلة وعليه الإثم، ويجب أن يصليها مرة أخرى من إجتهد في القبلة وصلى لغيرها فصلاته صحيحة ولا يجب عليه إعادتها إذا علم الإتجاه الصحيح. من يصلي النافلة في السفر فيجوز له أن يصلي لغير القبلة إذا كان على دابته أو في سيارته وتوجهت لغير القبلة. من لا يحفظ الفاتحة يقرأ بقدرها من القرآن فإن لم يكن يحفظ شيء سبح وهلل وحمد وكبر قال بعض أهل العلم أن الواجب من الركوع أن يكون ركوعه أقرب من الركوع التام إلى القيام التام، وقال بعضهم أن يمس معتدل اليدين ركبتيه بيديه، وإنما قالوا معتدل اليدين لأن من الناس من يكون يديه طويلتين فيستطيع أن يمس ركبتيه دون الإنحناء لا يجوز قراءة القرآن في الركوع والسجود والواجب أن يكون الرأس موازياً للظهر في الركوع، والأكمل أن يستوي ظهره بحيث لو وضع ماء عليه إستقر. إن كنت إماماً أو منفرداً تقول سمع الله لمن حمده، أما المأموم فيقول بدلها ربنا ولك الحمد قال صلى الله عليه وسلم ولا تبرك كما يبرك البعير، كما هنا تعني الكيفية، فلم يقل ولا تبرك على ما يبرك عليه البعير، فكيفية بروك البعير هي تقديم الأماميتان على الخلفيتان، لذلك فيقدم المصلي ركبتيه على يديه في السجود ينبغي في السجود أن يرفع ظهره عن فخذيه ولا يمتد كأن يكون منبطحاً، واليدين يكونا حذو المنكبين أو الأذنين وتكون الأصابع بإتجاه القبلة. الركبتان تبقيا على طبيعتهما دون ضم أو بسط، أما القدمان فالسنة ضمهما معاً. الجلسة بين السجدتين ينصب قدمه اليمنى ويجلس على اليسرى، ويضع يديه إما على فخذيه أو يضع اليمنى على الركبة واليسرى يلقمها ركبته ويرى الشيخ أنه في الجلسة بين السجدتين، يحلق بالوسطى من يده مع الإبهام ويشير بالسبابة، وإذا دعا الله رفع السبابة إشارة إلى علو الله جلسة الإستراحة قال بعض أهل العلم: إذا كان الإنسان محتاجاً إلى هذه الجلسة يجلس، كأن يكون مريضاً أو كبيراً، ولا يوجد ذكر قبلها ولا بعدها ولا فيها
→ العودة للمكتبة الصوتية