Islam
Universe
إضافة أو تعديل المحتوى
✦
يوجد محتوى محفوظ لهذا الملف
المحتوى:
كِتَابُ اَلصَّلَاةِ بَابُ اَلْمَوَاقِيتِ الصلاة لا تسقط عن أحد، الزكاة تسقط عن الفقير، الصيام يسقط عن العاجز، الحج لا يجب إلا على المستطيع تارك الصلاة تكاسلاً كافر! لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يستغفر له ... الخ أهم شروط الصلاة: الوقت وقت الظهر إِذَا زَالَتْ اَلشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ اَلرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ اَلْعَصْرُ (أي إلى أن يحضر وقت العصر) زالت الشمس أي مالت نحو الغروب، وعلامتها بالظل، وذلك أن الشمس إذا طلعت إرتفع لكل شيء شاخص (يعني واقف) ظل نحو المغرب وكلما إرتفعت الشمس قصر الظل، فإذا إنتهى وبدأ بالزيادة فهذه هي العلامة على أن الشمس قد زالت وحسابها بالساعات: أن تقسم الوقت من طلوعها إلى غروبها نصفين، النصف هو الزوال وقت العصر: مالم تصفر الشمس، وثبت في حديث آخر أن وقتها يمتد إلى الغروب ما بين إصفرار الشمس إلى الغروب، لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لضرورة وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق، وهو اللون الأحمر الذي يتبع الشمس بعد الغروب، فإذا غاب دخل وقت العشاء وقت العشاء: غياب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتاً للصلاة المفروضة نصف الليل يعرف بأن نقسم ما بين غروب الشمس إلى طلوع الشمس نصفين وربما يقال أن نقسم ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر وقت الفجر: من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس يجب الإحتراز من وقت طلوع الفجر، لأن طلوع الفجر لا سيما في عصرنا هذا يكون خفياً التقويم المنتشر (في السعودية) مقدم خمس دقائق في صلاة الفجر!!! الأفضل التبكير في الصلوات إلا صلاة العشاء يسن تأخيرها ما لم يشق على الناس، وكذلك التبكير في صلاة الظهر إلا إذا إشتد الحر فيسن تأخيرها كان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء، لأنه إذا نام نوماً عميقاً لا يقوم للصلاة، وإذا نام نوماً خفيفاً قام إلى الصلاة وهو كسلان وكذلك كان يكره الحديث بعد العشاء لأنه لا يمكنه من قيام الليل وقد يضيع صلاة الفجر، أو يصليها وهو كسلان! ويستثنى من ذلك الحديث اليسير مع الأهل والضيف، وكذلك إستثنى العلماء السهر في طلب العلم كقراءة القرآن وحفظه وحفظ الحديث أهل الطب يقولون إن النوم أول الليل أفضل بكثير من النوم آخر الليل أو في النهار وقت إصفرار الشمس وقت إختيار، أما وقت الغروب فهو وقت إضطرار أوقات النهي خمسة في البسط، وثلاثة في الإقتصار أوقات النهي (الإقتصار): طلوع الفجر (صلاة الفجر) إلى إرتفاع الشمس قيد رمح هذه المسافة تقطعها الشمس في قرابة 15-20 دقيقة قيام الشمس حتى تزول أي قبيل زوال الشمس بعشر دقائق صلاة العصر إلى الغروب أوقات النهي (البسط): صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح وعند الزوال ومن صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس للغروب (حتى يبقى بينها وبين الغروب مقدار رمح) ومن بعد ذلك إلى الغروب لا يجوز فيها الصلاة ولا يجوز فيها دفن الميت ما يستثنى من أوقات النهي: 1- صلاة الفريضة، فهذه متى ذكرتها فصلي 2- ما له سبب مثل تحية المسجد 3- ركعتي الطواف 4- سنة الوضوء 5- سنة الفجر قاعدة: كل نفل له سبب فإنه يصلى بأي وقت كان (متى وجد السبب فصلي) ثلاثة فروق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب: 1- الفجر الصادق مستطيرا في الأفق يمتد من الشمال إلى الجنوب وهو الذي يحرم الطعام على الصائم، ويحل الصلاة الفجر الكاذب مستطيل ينشق طولاً من المشرق إلى المغرب 2- الصادق ليس بينه وبين الأفق ظلمة، بينما الكاذب بينه وبين الأفق ظلمة 3- الصادق لاظلمة بعده أما الكاذب يظلم بعد ذلك بَابُ اَلْأَذَانِ الأذان فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين لا بد أن يكون المؤذن واحداً أي لا يجوز أن يبدأ واحد الأذان ثم يكمله آخر لا يجوز إستخدام تسجيل الصوت للأذان إذا كانت الصلاة مما يسن تأخيره، فإن الأذان يؤخر معها، كما في صلاة الظهر إذا كان الجو حاراً الأذان يكون عند دخول الوقت أو عند إرادة الصلاة في الصلاة التي يسن تأخيرها الأذان يجب أن يكون من رجل قوي الصوت حسن الأداء، وإذا تسنى المكان إرتفاع فهو أفضل، ويجوز إستخدام المكبر لا يجوز أن يخل المعنى في الأذان كقول: آلله أكبر الله أكبار الله آكبر الله َ أكبر أشهد أن محمداً رسولَ الله الصلاة خير من النوم في أذان الفجر مستحبة وليست واجبة الأذان يكون شفعاً، والإقامة وتراً الأذان 15 جملة الإقامة 11 جملة من السنة أن يضع المؤذن إصبعيه في أذنيه، قال العلماء أنه أرفع للصوت بحيث ينحبس الصوت ويصير مخرجه واحداً فيصبح أندى للصوت وأعلى ومن ذلك يتبين أن إستخدام مكبر الصوت في الأذان من الأمور المطلوبة من السنة الإلتفات يميناً وشمالاً عند قول حي على الصلاة و حي على الفلاح وإختلف العلماء هل يقول حي على الصلاة حي على الصلاة على اليمني ثم يقول حي على الفلاح حي على الفلاح على اليسار أم يقول حي على الصلاة على اليمين ثم حي على الصلاة على اليسار، وكذلك حي على الفلاح على اليمين ثم حي على الفلاح على اليسار بسبب وجود مكبر الصوت فلا داعي للإلتفات يميناً وشمالاً لأن المقصود من الإلتفات تبليغ الصوت فإذا علمنا أن الإلتفات ليس سنة لذاته يجوز تركه لوجود مكبر الصوت على المنارات يميناً وشمالاً عندما كان صلى الله عليه وسلم في سفر، طلب من بلال أن يرقب الصلاة، ولكنهم ناموا عنها، واستيقظوا والشمس تضرب عيونهم، ومع ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بلالاً أن يؤذن للصلاة، وصلوا صلاة الفجر كما يصلوها كل يوم دل هذا على وجوب الأذان حتى عند قضاء الصلاة، وكذلك إلى وجوب قضاء الصلاة إذا كان هناك عذر شرعي لفواتها دل أيضاً أن المقضية تصلى كما هي، فما يقضى من صلاة الليل في النهار يجهر فيه، وما يقضى من صلاة النهار في الليل لا يجهر فيه إذا جاز الجمع بين صلاتين، فإنه يؤذن مرة واحدة ويقام للصلاة مرتين من العلماء من قال أنه حتى المصلي يجوز له أن يردد ما يقوله المؤذن وقاسوا ذلك على من عطس فيجوز له أن يقول الحمدلله، ولكن هذا خطأ لأن الحمد لله كلمة واحدة لا تشغل عن الصلاة أما متابعة المؤذن فإنها تشغل عن الصلاة كذلك قال بعض أهل العلم أنه يمكنه أن يقضي متابعة المؤذن بعد أن يسلم من الصلاة لأن المدة ليست طويلة من كان في قضاء الحاجة فلا يجوز له متابعة المؤذن وإنما يقضي ذلك بعد أن يقضي حاجته إختلف العلماء هل يردد المؤذن ما يقوله هو، فمنهم من قال يقوله بسره، ولكن الراجح أنه لا يقول شيئاً عند الشهادتين في الأذان يقول رضيت بالله رباً وبمحمداً رسولاً وبالإسلام ديناً بعد أن يقول أشهد أن محمداً رسول الله المؤذن لا يأخذ أجراً على سبيل الإستحباب بَـــابُ شُــرُوطِ اَلصَّلَاةِ الإسلام ضد الكفر البلوغ، الصغير لا تجب عليه الصلاة ولكنه يؤمر بها عند سبع سنين، ويضرب عليها عند عشر سنين العقل إنتفاء الموانع المغمى عليه لمرض أو حادث فإنه لا صلاة عليه ولا يقضيها أما إذا كان بسبب منه كالبنج فإنه يقضي متى صحي منه، وكذلك إذا سكر والعياذ بالله فإنه يقضي ما فاته شروط صحة الصلاة: الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر وإجتناب النجاسة من صلى وهو محدِث ناسياً أو جاهلاً فيجب عليه الإعادة إذا نسي وصلى على مكان نجس أو في ثوبه نجاسة، فإنه لا يجب عليه إعادتها العورة في الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عورة مخففة: عورة الذكر من سبع سنوات إلى عشر، فهذا يكفي أن يستر سوءتيه القبل والدبر عورة مغلظة: عورة المرأة الحرة البالغة (جميع بدنها إلا وجهها) لا يقبل الله صلاة مرأة حائض إلا بخمار وهو ما يغطي رأسها دون وجهها من العلماء من أجاز عدم ستر الكفين والقدمين، وهذا خلاف الراجح إلا أن الصلاة تكون صحيحة مع الإثم عورة متوسطة: ما عدا ذلك من السرة إلى الركبة دل حديث "إذا كَانَ اَلدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا" على جواز أن تظهر باطن قدميها دل حديث " مَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ" على جواز التوجه فقط إلى جهة القبلة (الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب) لمن كان بعيداً عن الكعبة لأن الرسول خاطب من كان في المدينة أما من كان في المسجد الحرام فيجب عليه أن يتوجه إلى عين الكعبة من تحرى القبلة فصلى، ثم تبين أنه صلى إلى جهة خاطئة فالصلاة تجزئه ولا يحتاج إلى إعادتها يجب على من نزل بيتاً جديداً أن يسأل عن إتجاه القبلة ولكن إذا صلى دون السؤال والتحري فيجب عليه إعادة الصلاة حتى لو صلى شهراً أو شهرين من السنة في السفر ترك السنة قول الجهال، وإنما السنة في السفر وغيره إتباع السنة، فقد دلت السنة على ترك الرواتب في السفر (سنة الظهر والمغرب والعشاء) ولكن يصلي التهجد وسنة الوضوء وتحية المسجد والإستخارة ويصلي على صلاة النوافل غير الراتبة كأن يصلي ركعتين للظهر بنية غير الراتبة... الخ
→ العودة للمكتبة الصوتية