Islam
Universe
إضافة أو تعديل المحتوى
✦
يوجد محتوى محفوظ لهذا الملف
المحتوى:
بَابُ اَلتَّيَمُّمِ التيمم: الطهارة بصعيد الأرض، يضرب الإنسان بيديه على الأرض فيمسح بهما وجهه وكفاه فقط والتيمم من خصائص هذه الأمة، منّ الله بها على هذه الأمة، وكذلك النصر بالرعب مسيرة شهر لمن أقام الجهاد على وجهه من هذه الأمة، وكذلك باقي الأمور التي فضل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من خصائص أمته. لا فرق في التيمم أن تكون الأرض صخرية أو رملية، لأن الله عزوجل قال: "فتيمموا صعيداً طيباً" ولم يخصص صعيداً دون صعيد قاعدة: بعض أفراد العام إذا ذكرت موافقة للعام فإنها لا تدل على التخصيص قاعدة: التخصيص هو ذكر بعض أفراد العام مخالفة لحكم العام حديث "جعل التراب لي طهوراً" في مسند الإمام أحمد لا يخصص عموم الصعيد الطيب لأن هذا ذكر لبعض أفراد العام بنفس الحكم فلا يقتضي التخصيص أي أن غير التراب من الصعيد كالصخور هي طهور لأنها صعيد طيب كما في الآية "جعلت الأرض لي مسجداً وطهوراً"، فالأصل أن جميع الأرض تصح الصلاة عليها، فمن قال أنه لا يجوز الصلاة في مكان معين فعليه أن يحضر الدليل على ذلك، فيجوز الصلاة على الشوارع المزفتة على الصخور وغيره لا يجوز الصلاة في المقابر إلا الجنازة فيجوز أن تصلى في المقبرة، والحكمة هي أن صلاة الجنازة لها سبب معلوم واضح (يرى الميت الذي يصلى عليه) لا يمكن أن يخلط بينه وبين الشرك بعبادة القبور، أما الصلاة الأخرى فقد تدفع الناس إلى عبادة القبور لا يجوز الصلاة في معاطن الإبل أي الأماكن التي تأوي تبيت فيها، أما مبارك الإبل (التي تبرك الإبل فيها) فيجوز الصلاة فيها لا يجوز الصلاة في الأماكن النجسة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتطهير المسجد بعد أن بال الأعرابي فيها إذا تيمم الإنسان لصلاة فإنه لا يعيد التيمم لصلاة أخرى إلا إذا أحدث، وكذلك إذا تيمم من الجنابة فلا يتمم مرة أخرى إلا إذا أجنب مرة أخرى لو فرضنا أن إنساناً أدركته الصلاة ولم يكن على وضوء ولم يستطع التيمم أو الوضوء، فنقول له صلي على وقت الصلاة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال " فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ اَلصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ"، فالوقت مقدم على الطهارة وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( بَعَثَنِي اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ, فَأَجْنَبْتُ, فَلَمْ أَجِدِ اَلْمَاءَ, فَتَمَرَّغْتُ فِي اَلصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ اَلدَّابَّةُ, ثُمَّ أَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ, فَقَالَ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا" ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ اَلْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً, ثُمَّ مَسَحَ اَلشِّمَالَ عَلَى اَلْيَمِينِ, وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ من فوائد الحديث: - جواز الإجتهاد إذا لم يوجد نص من القرآن والسنة على حكم المسألة، ولهذا لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم عمار - جواز التيمم من الجنابة، وقد كان هناك خلاف قديم بين العلماء في هذه المسألة ولكن الحمد لله أجمعوا بعد ذلك على جواز - كيفية التيمم للطهارة من الحدث الأصغر والأكبر سواء (متماثلة) بخلاف إستخدام الماء للطهارة منهما - التيمم ضربة واحدة لا ضربتان - يبدأ بالتيمم بمسح الوجه قبل اليدين - لابد أن يعم جميع الوجه في التيمم من الأذن إلى الأذن ومن الجبهة إلى أسفل اللحية - لا يخلل الشعر في التيمم - لا تشترط التسمية في التيمم ولا تجب حديث "التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ, وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى اَلْمِرْفَقَيْنِ" ضعيف (شاذ، منكر) لأنه يخالف الحديث السابق وهو أصح منه، لذلك التيمم ضربة واحدة فقط، وكذلك يمسح الكفين فقط وليس إلى المرفقين حديث "اَلصَّعِيدُ وُضُوءُ اَلْمُسْلِمِ, وَإِنْ لَمْ يَجِدِ اَلْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ, فَإِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اَللَّهَ, وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ"، يدل على أن الإنسان إذا وجد الماء بطلت طهارته، فإن كان تيمم من الجنابة وجب عليه الغسل، وإن كان تيمم للحدث الأصغر وجب عليه الوضوء حديث "وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: ( خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ, فَحَضَرَتْ اَلصَّلَاةَ -وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ- فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا, فَصَلَّيَا, ثُمَّ وَجَدَا اَلْمَاءَ فِي اَلْوَقْتِ. فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا اَلصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ, وَلَمْ يُعِدِ اَلْآخَرُ, ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ, فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: "أَصَبْتَ اَلسُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ" وَقَالَ لِلْآخَرِ: "لَكَ اَلْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ" )" من فوائد الحديث: أن من اجتهد فأخطأ لا يوبخ إلا إذا كان إجتهاده خطأ عظيماً، كإجتهاد إسامة بن زيد عندما قتل كافراً قال: لا إله إلا الله، فوبخه الرسول: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، وماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة من عمل العمل إجتهاداً فإنه يؤجر عليه إذا أعاد الإنسان صلاته بعد حضور الماء، فهذا ليس له الأجر مرتين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين السنة، فمن علم السنة وخالفها لا يؤجر! فمن لم يأمر زوجته أن تستر وجهها عملاً بقول أهل العلم بأنه ليس بعورة فهذا لا ينكر عليه، وإنما يوضح له الأمر بأن هذا قول ضعيف. ولكن لا ينكر عليه أما إذا كان في بلد تفرض ستر الوجه، وتقوم الحسبة (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) بالأمر بذلك فينكر عليه حتى لا تقتدي نساء البلد به كذلك إذا أكل إنسان لحم إبل ثم صلى فلا ينكر عليه رغم أنه في نظرنا محدث صلاته باطلة، ولكن لأن هذا محل إجتهاد وإختلف فيه فلا ينكر عليه ولكن ينبه أن هذا مخالف لقول الرسول كذلك إذا كان يصلي ثم وجد الماء، فيجب عليه أن يقطع صلاته ويتوضأ ويصلي، لأن الصلاة لا تجزأ أولها صحيح وآخرها باطل، فنحكم عليها كلها بالبطلان الواجب على الإنسان إذا كان به جرح أن يغسله كله فإن خاف أن يؤذيه مسح عليه بالماء فإن خاف ذلك تيمم وكذلك إذا كان على الإنسان جبيرة بَابُ اَلْحَيْضِ الحيض: دم الطبيعة والجبلة يأتي المرأة إذا تهيأت للحمل، فعندما تبلغ تأديها الدورة الجنين يتغذى على هذا الدم أثناء الحمل من حبله السري، وهو لا يصل إلى معدته كالغذاء الذي نأكله، وإنما من رحمة الله أنه يتغذى منه وإلا لاحتاج إلى إخراج الفضلات من أحكام الحيض: أن الحائض لا تصلي، وإذا صلت فهي آثمة (وهذا مجمع عليه) وأنها لا تقضي الصلاة، وهذا إجماع أيضاً خالف فيه الخوارج وأنها لا تصوم، وهذا إجماع، وأنها لو صامت فهي آثمة ولا يجزؤها وأنها يجب عليها القضاء إذا حاضت في رمضان وهذا أيضاً بالإجماع الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وعندما سئلت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، قالت: أحرورية أنت (أي هل أنت من الخوارج، وذلك لأن هذا مذهب الخوارج) قالت: لا ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة الحائض لا تطوف بالكعبة، إذا كان طوافها ركناً من أركان الحج أو العمرة وجب عليها أن تبقى حتى تذهب عنها العادة ثم تطوف، فإن كانت لا تسطيع البقاء قلنا إذهبي مع أهلك محرمة ثم إرجعي فطوفي، فإن كانت لا تستطيع الرجوع لأن بلادها بعيدة، نقول تطوف للضرورة وهي حائض، فتتلجم ثم تطوف وهذا للضرورة فقط فالمرأة التي في السعودية لا يجوز لها ذلك لأنها ليست ضرورة حتى وإن كانت في أقصى البلاد وحتى ولو كانت غير سعودية وإنما فقط مقيمة في السعودية فإنها تستطيع أن ترجع وتطوف وليس هناك ضرورة تبيح لها الطواف وهي حائض علامات الحيض: دم الحيض أسود بينما دم الإحاضة أحمر (دم عرق مثل دم العروق) دم الحيض (يُعرٍف) له رائحة دم الحيض غليظ بينما دم الإحاضة رقيق دم الحيض لا يتجمد بخلاف دم الإستحاضة يتجمد إذا جاء المرأة دم الإستحاضة فإنها تجلس مدة الحيض (ستة أيام أوسبعة من أول ما أتاها الحيض)، ثم تغتسل وتصلي بعد ذلك، وتتوضأ لكل صلاة المستحاضة ترجع إلى عادتها إن كانت ذات عادة في معرفة بداية الوقت وكم يوم، ثم إلى التمييز (إذا استطاعت أن تميز دم الحيض عن دم الإحاضة) ثم إلى عادة النساء في المدة ستة أيام أوسبعة سَرِف: مكان معروف في طريق مكة يجوز أن تفعل الحائض كافة أعمال الحج إلا الطواف، فيجوز لها أن ترمي الجمرات، وأن تسعى بين الصفا والمروة، وأن تبيت في منى ومزدلفة، وأن تقف في عرفة يسقط عن الحائض طواف الوداع الدماء التي تصيب المرأة أنواع: 1- الحيض: دم طبيعة وجبلة 2- النفاس: الدم الذي يأتي عند ولادة المرء، فإما أن يأتي قبل الولادة بيوم مع الطلق، وإما بعد الولادة، ومن النساء من تلد بدونه قال العلماء: إن النفاس لا حد لأقله، ربما تبقى المرأة يوماً أو يومين أو خمسة أو أربعين يوماً أو ستين يوماً، قال شيخ الإسلام إلى سبعين يوماً ولكن الراجح أن أكثره ستين يوماً إذا طهرت المرأة في عشرة أيام أو أقل أو أكثر فإنه يلزمها أن تصلي وتصوم ويجوز لزوجها معاشرتها 3- الإستحاضة: 4- دم الفساد: الذي تراه الحامل على وجه ليس حيضاً يحرم طلاق الحائض، طلق عبدالله بن عمر إمرأته وهي حائض، فأخبر عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب وقال: مر عبدالله فليطلقها طاهراً أو حاملاً، لأن الله قال فطلقوهن لعدتهن قال تعالى:يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن طلاق المرأة لعدتها أن يطلقها وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه، يجوز للرجل أن يطلق مرأته وهي نفساء، لأن النفاس لا يعد من العدة بخلاف الحيض، فالعدة هي ثلاث حيض الدم الذي يخرج والمرأة حامل فيه تفصيل: إن رافقه طلق فهو نفاس إذا كان مستمر على عادتها في الحيض قبل الحمل فهو حيض غير ذلك لا يعد حيضاً قال الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بإنقطاع الحمل
→ العودة للمكتبة الصوتية