Islam
Universe
إضافة أو تعديل المحتوى
✦
يوجد محتوى محفوظ لهذا الملف
المحتوى:
اِتَّقُوا اَللَّعَانيْن الأحاديث عن المواضع التي لا يجوز فيها البول ولا الغائط أولاً: طريق الناس حتى ولو كان لا يسلك إلا قليلاً لأن ذلك يؤذي الناس ويؤدي إلى تنجس أقدامهم وملابسهم، وجعله صلى الله عليه وسلم سبباً في اللعنة (أي لعنة الناس لفاعله) ثانياً: تحت الأشجار سواء كانت مثمرة أم لا، فإذا كانت مثمرة يقع في محضورين: إتساخ الثمار الساقطة عليه، والثاني إيذاء من يريد جني الثمار قاعدة عامة: لا يجوز التغوط ببول أو غائط في أي مكان يؤذي به المسلمين سواء كان ظلاً أو مشمةً أو تحت أشجار مثمرة وَلَا يَتَحَدَّثَا. فَإِنَّ اَللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ أي يبغضه وفي الحديث الإشارة على عدم طول المكث في الخلاء، وقال بعض العلماء يحرم المكوث في الخلاء أكثر مما يحتاج إليه الجلوس في الحمام وقراءة الجريدة وما أشبه من خوارم المروءة ومن سفه العقل، ومن حكمة الله أن هؤلاء الكفار الذين هم أولياء الشياطين يمكثون في أماكن الخبيثات والخبيثين ويألفونها لأنهم خبثاء في مكان خبيث لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ, وَهُوَ يَبُولُ, وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنْ اَلْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ, وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي اَلْإِنَاءِ تكريماً لليمين نهى النبي عن ذلك ولكن إذا إحتيج وتعذر إستخدام الشمال فيجوز التنفس في الإناء فيه أذية أو ضرر شرب الماء له سنن قولية وفعلية قولية: أن يسمي إذا أراد أن يشرب إذا إنتهى حمد الله فعلية: التنفس ثلاثة مرات ويفصل الإناء عن فمه في كل مرة ويتنفس، فهو أهنأ وأبرأ وأمرأ(هناء ، براء من الظمأ، مراء: أسهل للخروج وهضمه) مص الماء مصاً كما يمص الصبي اللبن من الثدي من أجل أن ينزل إلى المعدة شيئاً فشيئاً بحيث لا يصل بارداً جداً إلى المعدة، أما اللبن وغيره من الأشربه فيغبه غباً الأكل باليد اليسرى والشرب بها حرام لأن النبي نهى عنه، وأمر رجلاً بأن يأكل بيمينه فقال لا أستطيع، فدعا عليه الرسول وقال: لا استطعت، فما إستطاع الرجل أن يرفع الطعام بيده اليمين إلى فمه بعد ذلك جنس العرب أفضل من غيره لأن منهم بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول لا يبعث إلا من أفضل الشعوب والقبائل، فإختاره الله من هذا الشعب مما يدل على أن هذا الشعب أفضل الشعوب (ما كان الله ليبعث أفضل الرسل إلا من أفضل الشعوب)، ولكن الرجل من غير العرب يكون خيراً منه إذا كان أتقى منه حديث: لَا تَسْتَقْبِلُوا اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ, وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا من آداب قضاء الحاجة: أن لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول لأنها باتجاه بيت الله الذي يجب تعظيمه، واستقباله بغائط أو بول ينافي تعظيمها التشريق والتغريب في المدينة أما مكة فيتجه إلى الشمال أو الجنوب الإستدبار مختلف فيه، فإذا كان في الفضاء أي البر فهو حرام، وإذا كنت في بناء فالإستقبال يحرم، أما الإستدبار فمختلف فيه، وقال بمنعه شيخ الإسلام والراجح جواز ذلك بدليل، حديث عمر أنه رأى الرسول يستقبل الشام ومستدبراً الكعبة، فإن قيل لا ندري أكان النهي قبل أو بعد، فنقول إن النهي لا يقدم على الإباحة في العموم والخصوص يحرم الإستنجاء باليمين سواءً في الأحجار أو المناديل أو الماء، ولكن نستخدم الشمال وكذلك لا يتمخط الإنسان باليمين، وإنما بالشمال نهى عن الإستجمار بأقل من ثلاثة مرات حتى لو نظف الذكر من الثانية، وكذلك يجب الإستجمار بوتر فإذا نظف بأربعة فيكمل الخامسة الرجيع هو روث البهائم، ومنها ما هو طاهر ونجس، فأما النجس فلا يجوز لأنه يزيد النجاسة، وأما الطاهر منها كروث الإبل والبقر فإنه علف بهائم الجن فلا يجوز إيذاؤهم بالإستجمار به وكذلك لا يجوز الإستجمار بالعظم الطاهر منها أو النجس، والعظم الطاهر لحم الجن "لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحماً" أي يكون ممتلأً لحماً بعد أن أكله الإنسي (بقدرة الله سبحانه) الإستجمار يجب أن يكون بشيء طاهر، وأن لا يكون بشيء يحترم مثل الطعام أو علف البهائم أو الأوراق التي فيها ذكر أو كلام العلماء أو أشد من ذلك كلام الرسول أو أشد من ذلك كلام الله والأستجمار يطهر كالماء، فلو إبتل مكانه بعرق أو نحوه فيبقى طاهراً الإستتار من الناس عند قضاء الحاجة نوعان: إستتار واجب، وهو ستر العورة من الناس إستتار مستحب، وهو ستر جميع بدنه غفران مصدر غفر، وهو طلب المغفرة والحكمة من قول غفرانك بعد قضاء الحاجة، هو أنه عندما تخلى الإنسان من الأذي المؤذي بدنه يطلب من الله من الخلاء من الأذى الذي هو العقوبة بسبب الذنوب وإن زدت الحمدلله الذي أذهب عني الأذى وعافاني بعد غفرانك فحسن الروث ركس: أي نجس دل على أن أقل الإستجمار ثلاثة أحجار وعلى أن الإستنجاء بالنجس لا يجوز بَابُ اَلْغُسْلِ وَحُكْمِ اَلْجُنُبِ اَلْمَاءُ مِنْ اَلْمَاءِ أي ماء الطهارة من ماء المني، أي لا يجب الإعتسال إلا إذا نزل المني، وهذا منسوخ المني من اليقظان لا بد أن يكون بلذة حتى يوجب الغسل، أما إذا كان بغير لذة فيوجب الوضوء، أما النائم فيجب عليه الغسل إذا وجد المني الجماع يوجب الغسل سواء نزل المني أم لا، وسواء أدخل ذكره كله أم الحشفة فقط (إذا جلس بين شعبها الأربع [أي اليدين والرجلين] ثم جهدها وجب الغسل) جهدها أي أولج فيها ذكره لقوله إذا التقى الختانان وجب الغسل للرجل والمرأة إذا احتلمت المرأة يجب عليها الغسل إذا رأت الماء إذا رأى بللاً ولم يدر أهو بول أم مني فيغسله ولا يجب عليه غسل لأنه لم يتيقن أنه مني إذا رأى بللاً ولم يدر أهو من نوم القيلولة أم الليل، فيعيد الظهر فقط ولا يعيد الفجر، لأن كونه من نوم الليل مشكوك فيه فيبقى على أصله أنه طاهر غسل الجنابة واجب غسل الجمعة واجب على من يحضر الجمعة وتصح صلاة الجمعة بدونه (لا تجب على المرأة أو المسافر الذي لا يحضر الجمعة) أمير المؤمنين عمر وبخ عثمان لأنه تأخر على صلاة الجمعة وقال مازدت على أن توضأت وأتيت، فقال والوضوء أيضاً ثم ذكر الحديث إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل الغسل من الحجامة ومن غسل الميت مستحب غسل الإسلام يستحب وليس واجب الختان واجب على من أسلم، وننتظر حتى يدخل الإسلام في قلبه قبل أن نأمره بالإختتان حديث سمرة بن جندب لا يعارض حديث أبي سعيد إلا إذا كسر الحجر بالبيضة لأنه إختلف في صحته (منقطع أم متصل) كما أن لفظه في شيء من الركاكة فهو ضعيف سنداً وركيك متناً أما حديث أبي سعيد (غسل الجمعة واجب) فهو صحيح متفق عليه ورواه السبعة الذي عليه جنابة لا يحل له قراءة القرآن، أما الذكر الذي يوافق القرآن فلا بأس به مثل قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما الحائض فقيست على الجنب، ولكن هذا خطأ لأن الجنب يستطيع التطهر في أي حين أما الحائض فليست كذلك، فلذلك لا بأس للحائض أن تتلو القرآن ما دعت الحاجة أما بقصد التعبد فلا يستحب لمن أراد إعادة الجماع أن يتوضأ لأنه يخفف الجنابة ولأنه يعطي الجسد نشاطاً يستحب لمن جامع أن يغتسل قبل النوم فإن لم يمكن فليتوضأ فإن لم يمكن فلا حرج عليه وإنما يكره ذلك الغسل له صفتان: صفة واجبة: أن ينوي الإنسان رفع الجنابة، ثم يعم بدنه جميعه بالماء مع المضمضة والإستنشاق صفة أكمل وأفضل: كما في الحديث فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ, ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ, فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ, ثُمَّ يَتَوَضَّأُ, ثُمَّ يَأْخُذُ اَلْمَاءَ, فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ اَلشَّعْرِ, ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ, ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ, ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ رد المنديل ونفض الرسول للماء بيده لا يستدل به على حرمة إستخدامه لأنه لو لم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم إستخدامه لما أتت له به زوجته ميمونه يكفي الحائض أن تحثي على شعرها ثلاث حثيات دون أن تنقضه لا يجوز للحائض أن تبقى في المسجد ويجوز أن تمر فيه من باب لباب الحائض تبقى في المسعى بدلاً من إنتظار المحرم وهو يعتمر إذا توضأ الجنب جاز أن يبقى في المسجد يجوز أن يمر الجنب بالمسجد
→ العودة للمكتبة الصوتية