Islam
Universe
إضافة أو تعديل المحتوى
✦
يوجد محتوى محفوظ لهذا الملف
المحتوى:
أما الجلد فهو نجس حتى يدبغ لأنه من جملة الميتة، فإذا دبغ دبغاً تاماً بحيث تزول قذارته فقد إختلف فيه والراجح هو طهارته إختلف في جلود ما لايؤكل، مثل النمر، والراجح نجاسته حتى لو دبغ، والفرق بينه وبين جلود ما يؤكل هو أن نجاسة جلود ما لا يؤكل نجاسة عينية (خبثها في الأصل) أما جلود ما يذكى فالأصل طهارته وأما نجاسته فطارئة عند موته، فهو كالثوب الذي تنجس فإذا غسل طهر آنية الكفار هل هي حلال لنا أم لا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل في آنيتهم حتى لا نختلط بهم كثيراً وليس لنجاستها لأنه قال: إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا غَيْرَهَا، لأننا إذا أكلنا في آنيتهم وأكلو من آنيتنا صرنا شبه مختلطين، فالإنسان ينبغي أن يبتعد عنهم لأنهم نجس المزادة: عبارة عن جلدين غرس أحدهما بالآخر فصارا قربة كبيرة(وعاءً للماء) الرسول وأصحابه توضؤوا من مزادة المشركة وهذا دليل على أن جلد ما يذكى يطهر بالدباغة حتى لو ذبحه المشرك (رغم كون لحمه حرام) لا بأس بالشيء اليسير من الفضة في الآنية بَابُ إِزَالَةِ اَلنَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا الخمر: كل ما أسكر على وجه اللذة الأصل أن كل شيء طاهر ما لم يدل دليل على نجاسته، وليس هناك دليل على نجاسة الخمر رجس من عمل الشيطان، فهي من عمل الشيطان وليست في ذاتها نجسة كذلك عندما حرمت الخمرة أريقت في الأسواق والطرق فلو كانت نجسة لما جاز ذلك، وكذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها بعد ما أراقها الصحابة، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني من الحمر الأهلية بعد تحريمها لأنها نجسة ثبت في صحيح مسلم أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه راوية خمر (أي قربة كبيرة مملوءة بالخمر) فأهداها إلى رسول الله فقال له: أما علمت أنها حرمت،فأمسك الرجل، فساره رجل من الصحابه وقال له بعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بم ساررته؟ قال: قلت بعها يا رسول الله، قال: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، فأراق الرجل الخمر بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمره أن يغسله، ولم ينهه عن إراقته في مجلسه، فدل ذلك على عدم نجاستها جمهور أهل العلم على نجاسة الخمرة ولكن الراجح طهارتها ولذلك العطور التي تحتوي على نسبة عالية من الكحول طاهرة ويجوز الصلاة فيها، ولكن لاشك أن تجنبها أولى لعموم قوله تعالى: فاجتنبوه، ولكننا لا نحرمها لأن المقصود هو تجنب شربه، بدليل التعليل قوله تعالى أنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وهذا لا يصير بمجرد إستعمالها رشاً أو دهناً علامة الخمر أنه يغلي، أي تراه يطيش ويعلو لا يجوز أن يخلل الخمر، وإنما يراق ساق المؤلف حديث - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: ( سُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ اَلْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا? قَالَ: "لَا". ) ليدلل على نجاسة الخمر وهذا خلاف الراجح من فوائد حديث( لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ, أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا طَلْحَةَ, فَنَادَى) أنه ينبغي إبلاغ الشرع بأقوى وسيلة الإبلاغ، بدليل أن الرسول أمر أبا طلحة أن ينادي لأن صوته عالي وعلى هذا يكون إستعمال مكبر الصوت في الخطبة والمحاضرات مما جاءت بأصله السنة وهو أنه يشرع إبلاغ الناس بأقوى ما يكون من الإبلاغ ومن فوائد الحديث أن حكم الرسول هو حكم الله لهذا جاز أن يقرن الرسول مع الله بالواو الرسول قال إن الله ورسوله ولم يقل الله ثم رسوله فيجوز إشراك الله ورسوله بالواو في المسائل الشرعية ويحرم ذلك في المسائل الكونية ومن فوائد الحديث أن الأصل في النهي التحريم وقد أمر الرسول بكسر القدور التي فيها اللحوم الأهلية، فسأله الصحابة أنغسلها قال اغسلوها، فهذا يدل على نجاستها (بخلاف الخمر) ومن فوائد الحديث جواز تبليغ العلم، بأن تخبر أحداً بأن يذهب إلى قوم فيعلمهم بحل أو حرمة أمر ما ومن فوائد الحديث أن كلمة لحوم تشمل جميع الأعضاء، اللحم والعظم والشحم والأعصاب والكرش والأمعاء وغير ذلك ومن فوائد الحديث بيان الحكمة من حكم التحريم حيث قال فإنها رجس ومن فوائد الحديث أن كل نجس حرام وليس كل حرام نجس ومن فوائد الحديث أن الحمر وهي من الطوافين علينا ولكنها تستثنى منهم في الطهارة مثل الكلاب الحمر الأهلية نجسة ولكن يستثنى من ذلك عرقها، لعابها وما يخرج من أنفها طاهر خطب النبي على ثلاثة أقسام: خطب واجبة: مثل خطبتي الجمعة خطب عارضة: مثل خطبة الكسوف، إختلف العلماء فيها هل هي خطبة مشروعة أم أنها عارضة، والراجح أنها مشروعة ومستحبة خطب لها أسباب غير شرعية: مثل خطبة حجة الوداع من فوائد الحديث جواز الخطبة على راحلة ما لم يشق عليها ومنها أن لعاب البعير طاهر كل ما يأكل لحمه فإن كل ما يخرج منه طاهر إلا الدم، فبول البعير وعذرته طاهرة وكذلك ما يخرج من الدجاج والحمام ومنها أنه كلما إرتفع الخطيب وعلا كان أفضل، حتى يجتمع السماع والمشاهدة المني طاهر ولكن إذا كان رطباً فإنه يغسله حتى يذهب لأن في بقائه على الثوب فيه شيء من الإستهتار، وأما إذا كان يابساً فإنه يحكه بظفره حتى يزول الخارج من ذكر الإنسان أربعة: البول، معروف وهو نجس مثل العذرة، ويغسل حتى يطهر المحل، فإن كان أرضاً فيكفي أن يصب عليه ماءً، وإن كان ثوباً فيكفي أن يغسل مرتين أوثلاثة حتى يزول الأثر، وإن كان آنية يغسل حتى يزول الأثر، وليس لذلك عدد معين ولكن الغالب أنه لا يطهر بأقل من ثلاث مرات المذي: فهو ماء رقيق يخرج عقب الشهوة دون أن يحس المرء فيه، فإذا ثارت شهوة الإنسان ثم بردت يحس برطوبة هذه الرطوبة تسمى مذياً، فهي ليست بولاً ولا منياً، فلذلك فهي ليست كالبول في وجوب غسلها، وليست كالمني في الطهارة، فهي وسط بينها فيكفي أن يغمره بالماء بدون فركه ولا قرظه فيصب عليه الماء ولا يحتاج إلى أن يعصره أو يغسله عدة مرات المذي لا بد أن يتقدمه شهوة فهو لا يخرج نتيجة لمرض مثلاً الوذي الماء الأبيض يخرج عقب البول، وهو عصارة الإنسان وحكمه مثل البول يجب غسله غسلا تاماً المني طاهر كما تقدم يغسل ذكره وأنثييه (أي الخصيتين) يستثنى من البول بول الغلام الصغير الذي لم يفطم ولم يأكل الطعام، فيكفي صب الماء عليه دون فرك وقرظ دم الحيض هل هو نجس أم طاهر؟ يدل حديث أسماء على أنه نجس، لوجوب حته حتى يزول جرم الدم المرأة إذا تنجس ثوبها بدم الحيض تغسله وتقرظه وتصلي فيه ولا حاجة أن تجعل ثوباً خاصاً للصلاة، وثوباً للحيض يجب إزالة النجاسة قبل الصلاة، وهي شرط لصحة الصلاة إذا نسي الإنسان أن ثوبه عليه نجاسة، وصلى به فصلاته صحيحة ولا يلزمه إعادتها إذا تذكر وهو يصلي أن ثوبه عليه نجاسة واستطاع إزالتها فيفعل ذلك ويتم صلاته، أما إذا كان لا يستطيع إزالتها وهو يصلي، فيقطع صلاته ويزيل النجاسة ثم يعيد الصلاة مثال: إذا تذكر الإنسان وهو يصلي أنه سرواله عليه نجاسة، فيخلع السروال ويتم صلاته، أو تذكر أن على عمامته نجاسة نقول إخلع العمامة وأتم الصلاة، ودليل ذلك أن نبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الصحابة فخلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما قضى الصلاة سألهم ما بالكم خلعتم نعالكم، قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال لهم: أنه قد أتاني جبريل آنفاً فأخبرني أن فيهما قذراً فخلعتهما أما إذا كانت النجاسة على الثوب وليس عليه ثوب آخر يستر عورته، فيجب أن يقطع الصلاة ويزيل النجاسة ثم يعيد الصلاة الحديث يَكْفِيكِ اَلْمَاءُ, وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ ضعيف ولكن معناه صحيح بَابُ اَلْوُضُوءِ السواك في الوضوء يكون مع المضمضة لأن هذا محل تطهير الفم، لقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ويجوز السواك قبل الوضوء أو بعده ولكن الأفضل مع المضمضة إذا إختلف العلما ء في مسأله وتكافأت الأدلة، ولم يتبين لنا أيهما أرجح، فإننا نأخذ بالأيسر لأن ذلك هو الأوفق في الشريعة حديث حمران حمران هو مولى عثمان بن عفان الخليفة الثالث من قال أن علياً أولى بالخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وقدح فيهم لأنهم أجمعوا على خلافة أبوبكر وعمر وعثمان قبل علي علم الناس بالفعل: 1- الإتباع على معرفة الشيئ 2- الإنسان إذا شاهد الشيء إنطبع في ذهنه الإستنجاء ليس له علاقة في الوضوء، فلا يفعل من ضمن الوضوء ولكن إذا خرج شيء من السبيلين إستنجى الإنسان وتطهر من ذلك للوضوء صفتان: - صفة مجزئة: وهي أن يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه وأذنيه ويغسل رجليه إلى الكعبين مرة واحدة - صفة كاملة: وهي المذكورة في الأحاديث الأفضل الغسل ثلاثاً ثلاثاً ويكره أن يزيد عن ثلاثة، ويكره أن يغسل رأسه ويجب مسحه وهذا من رحمة الله لأن غسل الرأس فيه مشقة حيث سيصل إلى الكتفين والظهر حديث إِذَا اِسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نومه فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا, فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ كلمت نومه عامة تشمل نوم الليل والنهار ولكن دل قوله يبيت على خيشومه أن المقصود نوم الليل لأنه يدعى بيتوتة وهذا الإستنثار غير إستنثار الوضوء قد يكون الشيطان ألقى أوساخاً على يده أو غير ذلك فوجب غسل اليدين إذا غمس يديه في الإناء قبل غسل يديه فعليه الإستغفار الإسباغ يعني الإتمام كما في قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه
→ العودة للمكتبة الصوتية