Islam
Universe
إضافة أو تعديل المحتوى
✦
يوجد محتوى محفوظ لهذا الملف
المحتوى:
كِتَابُ اَلطَّهَارَةِ بَابُ اَلْمِيَاهِ المياه ثلاثة أنواع: 1- طاهر لا شك فيه 2- نجس لاشك فيه 3- مشكوك فيه (نرجعه إلى الأصل وهو أن الماء طاهر) كل ماء نبع من الأرض أو نزل من السماء فهو طاهر لا يتنجس الماء إلا أذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه إذا كان سائل نجس ليس له لون وليس له ريح ولا طعم مثل البول الذي ينزل للمريض بالإدرار، فكيف نحكم على نجاسة الماء إذا إختلط معه؟ نقدر هل لو كان له لون لتغير لون الماء بذلك، إذا كان نعم نحكم بنجاسة الماء وإلا فلا، إذا شككنا فهذا المشتبه فنرجعه إلى الأصل وهو الطهارة اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ: اَلَّذِي لَا يَجْرِي نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَنْ تَغْتَسِلَ اَلْمَرْأَةُ بِفَضْلِ اَلرَّجُلِ, أَوْ اَلرَّجُلُ بِفَضْلِ اَلْمَرْأَةِ, وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا" هذا نهي إرشاد (لزيادة المحبة بين الزوجين) الكلاب التي يباح إقتناؤها ثلاثة: 1- كلب الحراسة (للبستان) 2- كلب الماشية 3- كلب الصيد ولوغ الكلب في الماء لا يغير طعمه ولا رائحته، ولكن يجب إراقته، ويقاس على ذلك بوله وعذرته، فحتى لو لم يتغير اللون أو الطعم أو الرائحة منها فيجب إراقتها وغسلها سبع مرات أولا بالتراب، ولا يغني عن التراب شيء آخر الطهور إما ماء وإما تراب الفأرة وما أشبهها فهي طاهرة لأنها من الطوافين كل شيء لا يأكل فبوله وعذرته نجسه (بول الهرة والفأرة نجس) كل ما يبقى من دم بعد التذكية فهو حلال (سواء كان في الكبد و الطحال أو غيرهما) الدماء منها طاهر ومنها نجس: كل ما ميتته طاهرة فدمه طاهر مثل دم الحوت والجراد دم الآدمي إختلف العلماء فيه، الجمهور على أنه نجس، والراجح أن دم الآدمي طاهر مالم يخرج من السبيلين (ما خرج من السبيلين نجس) لو كانت دماء الآدمي نجسة لوجب غسل الشهيد الذي تلطخ بالدماء دم ما لايأكل نجس مثل دم الكلب، القط، الفأرة دم ما يأكل نجس لكن يعفى عن اليسير الباصور يخرج من داخل الدبر لذلك فالدم الخارج نجس، أما الناصور الذي من خارج الدبر فالدم الخارج منه ليس نجس ميتة الذباب طاهرة ولذلك أباح الرسول أكل الطعام إذا وقع الذباب فيه بعد غمسه ويلحق بذلك كل شيء يشبه الذباب ليس له دم مثل الدودة، الجعل، البعوض الوذق الأبرص، دمه نجس وكذلك دم الفأرة العقرب إذا مات في الماء وتغيرلونه، يكون طاهراً، لأنه ليس له دم، ولكن يحرم شربه لأنه قد يكون ساماً كل حيوان ليس له دم يسيل إذا جرح فميتته طاهرة، والذي أذا جرح سال دمه فميتته نجسه ما قطع من الحيوان وهو حي فهو نجس، ولكن إذا ذبح (ذكي) ثم قطع فهو طاهر إذا قطعت رجل شاة وهي حية ووقعت في الماء وتغير لونه بها، يكون الماء نجساً بَابُ الْآنِيَةِ لأن الماء جوهر الطهارة ويحتاج إلى آنية تحفظه الأصل في الآنية الحل والطهارة ما يطلى بالذهب والفضة يحرم الأكل والشرب فيه، ويكره أن يأكل أو يشرب فيما يشبه الذهب والفضة حتى ولم يكن مطلياً بالذهب أو الفضة حتى لا يظن أنه يأكل في ذهب أو فضة ثم يقتدى به ذكر الجلود في باب الآنية لأن الجلود تتخذ أواني الميتة نجسة إلا ما سبق ذكره مثل الآدمي، السمك، الجراد، ما ليس لهم دم سائل، والميتة النجسة كلها نجس إلا الشعر والوبر والصوف، والريش فهذه في حكم المنفصل لأنها ليس فيها دم الشعر للمعز والبقر، والصوف للخروف، والوبر للإبل، والريش للطيور إختلف في العظم هل هو نجس أم لا، ورجح إبن تيمية عدم نجاستها لأنها ليس فيها دم
→ العودة للمكتبة الصوتية