المكتبة الصوتية
المكتبة الصوتية -> الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان -> شرح الورقات
الدرس المحتوى إستماع حفظ إضافة أو تعديل المحتوى
001 أهمية حفظ المتون لطلبة العلم بالإضافة إلى حفظ الوحيين : الكتاب والسنة
ترجمة الإمام الجويني مصنف الورقات
الفرق بين الأصول والفقه، وأيهم يقدم عند التلقي
فوائد علم أصول الفقه
المصنفات في علم أصول الفقه
طرق التأليف في أصول الفقه وما تتميز به كل طريقة
أجوبة الأسئلة:
ما حكم القروض غير الربوية التي تقدمها بعض المؤسسات ولكنها مخلوطة بشراء بضاعة محددة ذات قيمة معينة؟
فصل الشيخ في المسألة وبين أنه باب من أبواب الربا
تكلم عن خطر بالتلاعب بالأسماء الشرعية التي حرمت في الكتاب والسنة وذلك بغية جعلها حلالا
هل هذا حديث: لكل من اسمه نصيب؟
ليس بحديث وإنما من كلام الناس، ولكن معناه صحيح، وساق أثرين عن عمر بن الخطاب وعن سعيد بن المسيب
إضغط هنا للإستماع إضغط هنا بزر الماوس الأيمن واختر Save Target As إضافة أو تعديل المحتوى
002 التعريف بالورقات، والعلماء الذين قاموا بشرحه
ذكر من نظمها
ذكر فوائد منها :
معنى الفصل
الفرق بين العلم والعرفة
الفرق بين المؤلف والمركب
الفرق بين الفرع والأصل
تعريف الأصل
تعريف الفرع
تعريف الحكم وأقسامه (عقلي، وعرفي ،وشرعي)
تعريف الحكم الشرعي وأقسامه (تكليفي ووضعي)
تعريف الحكم التكليفي وأقسامه
تعريف الحكم الوضعي وأقسامه
تعريف الفقه عند الفقهاء وعند المحدثين
بيان ما وقع فيه المصنف من تجوز وخلط
الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي مع الأمثلة
إجابة الأسئلة
إضغط هنا للإستماع إضغط هنا بزر الماوس الأيمن واختر Save Target As إضافة أو تعديل المحتوى
003 ذكر بعض المؤاخذات على ناظم الورقات
تعريف الواجب وأقسامه مع الأمثلة
قاعدة الوعد والوعيد
إجابة الأسئلة
هل الرخصة والعزيمة حكم تكليفي أم وضعي؟
ما هو أفضل كتاب في فضائل العسل؟
إضغط هنا للإستماع إضغط هنا بزر الماوس الأيمن واختر Save Target As إضافة أو تعديل المحتوى
004 معنى أن التعريف يجب أن يكون جامعاً مانعاً
الأحكام الشرعية تخص الأفعال لا
تعريف الواجب
تعريف المندوب
الفرق بين الأمر المطلق، ومطلق الأمر
أقسام المندوب
مسألة وجوب إتمام المندوب عند الشروع به، رجح عدم وجوبه إلا في الحج والعمرة
ألفاظ الندب
الفرق في تعريف السنة عند الفقهاء والمحدثين
تعريف المباح وقسميه الإباحة العقلية والإباحة الشرعية
صيغ الإباحة
تعريف المحظور
فعل المأمور مقدم على ترك المحظور
ألفاظ المحظور
إضغط هنا للإستماع إضغط هنا بزر الماوس الأيمن واختر Save Target As إضافة أو تعديل المحتوى
005 الأحكام الوضعية كما عند الأصوليين
تعريف الصحيح والباطل
معنى عدم القبول في النصوص الشرعية
الفرق بين الفاسد والباطل
حكم تعلم الأصول والتحذير من علم المنطق والكلام
تعريف العلم والجهل وأقسامهما مع الأمثلة
تعريف النظر والإستدلال
تعريف الدليل الذي يفيد الظن أو اليقين
الأمور الثلاثة التي يقوم عليها أصول الفقه
إضغط هنا للإستماع إضغط هنا بزر الماوس الأيمن واختر Save Target As إضافة أو تعديل المحتوى
006 تعريف الماتن لأصول الفقه وأنه قائم على ثلاثة أمور:
1- معرفة الأدلة الكلية
2- كيفية الإستدلال بها
3- صفة المفتي والمستفتي والفتوى
أتى على كلام الجويني في البرهان وهو إختيار الرازي و إبن قدامة أن أصول الفقه هو الأدلة الكلية نفسها بخلاف ما يراه البيضاوي وإبن الحاج وغيرهما من المتأخرين أنه معرفة الأدلة الكلية
أبواب أصول الفقه وسرد مباحثه وأشار أن المصنف لم يذكر المطلق والمقيد لأنهما من أنواع العموم والخصوص، كما أن تلك الأبواب عدى الحظر والإباحة هي من المباحث مشتركة بين الكتاب والسنة
تعريف الكلام إصطلاحاً وهو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها
أقسام الكلام بإعتبار ما يتركب منه وهو إما اسمان أو اسم وفعل وأشار إلى ما أخذ على الماتن من جعله الاسم والحرف، وكذلك الفعل والحرف من مركبات الكلام وساق كلام إبن الفركاح في ذلك
أقسام الكلام بإعتبار حال المتكلم وهو إما أن يقبل الصدق والكذب وهو الخبر والإستخبار أو أنه لا يقبل الصدق والكذب ويسمى إنشاءً وهو الأمر والنهي
من أقوى صيغ الأمر في نصوص الشرع الخبر الذي يراد به إنشاء وضرب أمثلة على ذلك
أقسام الكلام بإعتبار الكلام نفسه المتكلم به وهو إما تمني أو عرض أو قسم
التمني نوعان:طلب ما فيه عسر أو طلب ما لا طمع فيه ومثّل على ذلك
العرض هو الطلب برفق فإن كان طلباً بحذف فيسمى تحضيضا وأدواته في اللغة هلّا ولولا ومثل على ذلك
عرف القسم ومثل عليه
أقسام الكلام بإعتبار الكلام نفسه ولكن من وجه آخر وهو إما حقيقة أو مجاز وبين أن الزلل وقع في هذين القسمين
في الوجه الثاني من الشريط إمتدح إبن تيمية وتلميذه إبن القيم وأنهما أحسن من تكلم في الحقيقة والمجاز
عرف الحقيقة بأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له
المجاز نقل اللفظ عن المعنى الذي وضع له إلى معنى آخر لعلاقة بين المعنيين، ولذلك يصبح المعنى الآخر حقيقة لذلك اللفظ فهو حقيقة في الحالين، ولذا عدل كثير من العلماء عن إطلاق المجاز في الشرع بل وصفه إبن القيم بالطاغوت
الفرق بين المجاز والتأويل الفاسد والذي هو بمعنى التحريف وعرفه على أنه صرف عن المعنى الذي وضع له إلى معنى آخر لعلاقة فاسدة بينهما وضرب أمثلة على ذلك
المجاز بالمعنى الإصطلاحي عرف أول ما عرف في القرن الثالث الهجري عندما ظهرت الفرق الضالة ورؤوس الإعتزال
الأصل في الكلام الحقيقة، وهي إما إفرادية أي حقيقة الألفاظ بمفردها أو تركيبية أي حقيقة الألفاظ بمجملها ومن هنا إنحرفت الفرق الضالة في تعطيلهم لصفات الله وضرب أمثلة على ذلك
ساق كلام إبن تيمية من الفتاوى وأن أول من أطلق المجاز هو أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة عشر ومئتين ولكنه أورده بمعنى ما يجوز من اللغة لا على المعنى الإصطلاحي عند المتأخرين
أنواع الحقيقة وهي شرعية ولغوية وعرفية
إضغط هنا للإستماع إضغط هنا بزر الماوس الأيمن واختر Save Target As إضافة أو تعديل المحتوى
007 أنواع الحقيقة وهي شرعية وعرفية ولغوية
الحقيقة الشرعية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع
الحقيقة العرفية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف
الحقيقة اللغوية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة
مثل الشيخ على كل واحد منها
ثمرة هذا التقسيم هو معرفة كيفية حمل اللفظ على المعنى الحقيقي في موضع إستعماله ولهذا لا بد من معرفة أي حقيقة تقدم عند تزاحم الحقائق
خلاصة ما رجحه الشيخ أنه إن جاء لفظ في نص شرعي وكان له حقيقة شرعية فالأصل أن يفسر بها ما لم تأت قرينة صارفة عنها فيفسر بحسب ذلك فإن لم يكن للفظ حقيقة شرعية فإنه يفسر بالحقيقة العرفية إن وجدت والعرف هنا هو عرف الصحابة وزمن النزول والتشريع فإن لم توجد أو جاءت قرينة صارفة عنها قدمت الحقيقة اللغوية وهذا مذهب الجمهور بخلاف مذهب الآحناف الذي يقدم الحقيقة اللغوية على العرف وهذا التفسير حسب القاعدة السابقة بالحقيقة العرفية أو اللغوية يصبح هو الحقيقة الشرعية التي لا يجوز الحيد عنها
أقسام البلاغة وهي المعاني والبيان والبديع
قسم البيان إلى مجاز وتشبيه وإستعارة
قسم المجاز إلى مجاز عقلي ولغوي
المجاز العقلي هو إسناد الفعل إلى غير فاعله
المجاز اللغوي فهو قسمان مفرد ومركب
المجاز المفرد يكون بالزيادة والنقصان
المجاز المركب يكون بالإستعارة
قرأ كلام الماتن وأشار إلى أن الأمثلة التي ساقها لأنواع المجاز هي أصالة حقيقة مركبة وإنما إصطلاحاً سميت مجازاً
لا يوجد في القرآن ما يسمى بحرف زائد وإنما كل حرف له معناه
تطرق إلى المثال الذي ساقه الماتن في الإستعارة وقان أنه بناه على كون الجماد ما ليس فيه حياة والصواب أن الجماد ما ليس فيه حركة ظاهرة فالجمادات فيها حياة لا يعرف كنهها وساق في الوجه الثاني من الشريط أمثلة على ذلك
إنتقل الشيخ إلى مبحث الأمر فعرفه إصطلاحاً وهو إستدعاء العمل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب
والإستدعاء هو الطلب فيخرج بذلك النهي لأنه كف
أما العمل فيشمل الفعل والقول ولذلك تعريف الماتن للأمر بأنه إستدعاء الفعل فيه نوع قصور، والقول يكون باللسان والفعل يكون بالجوارح والأركان
وقوله إستدعاء العمل بالقول يخرج بذلك إستدعاء العمل بالفعل فلا يستدل على الأمر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حالة واحدة وهو أن يكون فعله على هيئة واحدة إمتثالاً لأمر قولي في القرآن ومثل على ذلك
وقوله في تعريف الأمر بأنه إستدعاء العمل بالقول ممن هو دونه هو على سبيل العلو ويضيف بعض الأصوليين في تعريف الأمر أن يكون على سبيل الإستعلاء فالعلو هو شرف الآمر بينما الإستعلاء هو صفة الآمر ويكون بالقهر ثم مثل على ذلك
أما إذا لم يقيد تعريف الأمر بقيد العلو والإستعلاء فيكون تعريفاً لغوياً فحسب
أما إصطلاحاً إذا كان الأمر من متماثلين فيسمى إلتماسا، وإن كان من الدون إلى الأعلى فيسمى دعاءً وإن كان من الأعلى لمن هو دونه سمي أمرا
وقوله في تعريف الأمر على سبيل الوجوب ليخرج كل أمر في نصوص الشرع الذي هو بمعنى الندب أو الإباحة
وقول الماتن أن صيغة الأمر هي إفعل أي أنها أصالة للوجوب وهذا هو الراجح بخلاف من قال بأنها للندب أو أنها للقدر المشترك بين الوجوب والندب
ختم الشيخ درسه بالإجابة على الأسئلة المطروحة عليه
إضغط هنا للإستماع إضغط هنا بزر الماوس الأيمن واختر Save Target As إضافة أو تعديل المحتوى
008 قال الشيخ بأن ظاهر عبارة الماتن في تعريفه للأمر حيث قيده بقوله على سبيل الوجوب يقتضي بأن المندوب ليس بمأمور به والصواب أنه مأمور به ولكن ليس على وجه الوجوب ودلل على ذلك.
ولذلك يصبح التعريف الصحيح للأمر هو طلب العمل بالقول على وجه العلو، ثم سرد صيغ ثبوت الأمر وهي:
فعل الأمر وفعل المضارع المجزوم بلام الأمر واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعله والمشتقات من فعل الأمر والخبر الذي يراد به إنشاء ثم مثل على ذلك.
وصيغ الأمر هذه تقتضي الإيجاب بتوفر شرطين، وإلا كانت للندب أو الإباحة:
1- أن تكون مطلقة أي غير مقيدة بشرط أو صفة أو عدد ثم مثل على ذلك
2- أن تكون متجردة عن القرينة سواء المتصلة أو المنفصلة،
أما القرينة المتصلة فلها ثلاث صور:
1- أن تكون مقترنة بما يدل على أنها ليست للإيجاب كقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. فحين إذٍ هي للندب
2- أن تكون بعد حظر أو منع فحين إذٍ يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل ذلك، فإن كان واجباً رده واجبا وإن كان مندوباً فمندوب، أو مباحاً فمباح
3- أن تكون بعد سؤال أو إستئذان فحينئذ هي للإباحة
وأما القرينة المنفصلة فهي ما دل دليل غير مقترن بصيغة الأمر بأن المراد من تلك الصيغة هو الندب أو الإباحة.
بعد ذلك إنتقل إلى مبحث أن صيغ الأمر المطلقة لا تقتضي التكرار إلا بدليل، بخلاف صيغ النهي فتقتضي التكرار، وهذا الدليل كما بين في الوجه الثاني من الشريط هو من خارج صيغة الأمر وهو نوعان:
- نوع فيه ما يسعف بالقول بالتكرار أو عدمه،
- ونوع ليس فيه ما يسعف بذلك وهذا النوع محل إجتهاد ونظر وساق أمثلة على ذلك.
أما صيغة الأمر إن كانت غير مطلقة وعلقت بشرط أو صفة أو عدد فإنها تقتضي التكرار إذا كان ما علقت به يفيد ذلك، وإلا فلا
بعد ذلك رجح الشيخ أن صيغة الأمر المطلقة تقتضي الفور، وهو مذهب أحمد ومالك بخلاف ما رجحه الماتن فلو كانت الأوامر على التراخي لكان ذلك مدعاةً لعدم الإستجابة، ومثل على ذلك.
ثم إنتقل الشيخ إلى قول الماتن بأن الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لايتم الفعل إلا به، ولذا قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولكن شريطة أن يكون الذي لا يتم الواجب إلا به تحت قدرة المكلف وإلا لم يكن واجباً.
أما شروط الوجوب وأسبابه فلا يجب تحصيلها ولو كانت تحت القدرة، ولذا فإن نص القاعدة هو: المقدور عليه الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس تحصيله بواجب، وهذا ينطبق كذلك على المندوب، و ساق أمثلة على ذلك.
ثم قال بأن المأمور إذا فعل ما أمر به خرج عن عهدة الأمر وبرئت ذمته.
بعد ذلك إنتقل إلى كلام الماتن حول من يدخل في خطاب الشرع، وقال بأن كل خطاب وجه للرجال فإن النساء يدخلون فيه ولا يخرجون منه إلا بقرينة، وكذلك فإن كل خطاب وجه للنساء فإن الرجال لا يدخلون فيه إلا إن جاءت قرينة بإدخالهم فيه.
ثم قال بأن الساهي والصبي والمجنون لا يدخلون في خطاب الشرع، ولذلك لا يأثمون. أما الصبي فهو الذي لم يحتلم، ولكن يدخل وليه في الخطاب.
ثم قال بأن الأمر بالأمر ليس أمراً ما لم يدل عليه دليل.
ثم ختم الشيخ الدرس بالحديث حول الفرق بين الناسي والساهي والغافل، فقال بأن الناسي يتعلق بما كان، والغافل متعلق بما سيكون، والساهي يشملهما.
بعد ذلك أجاب الشيخ على الأسئلة المطروحة عليه وهي:
- هل يجوز تسمية المخبز بالبيت المعمور
- ما هو مذهب أبي حنيفة في العقيدة، فصل الشيخ في إجابة هذا السؤال
إضغط هنا للإستماع إضغط هنا بزر الماوس الأيمن واختر Save Target As إضافة أو تعديل المحتوى
009 أتم الشيخ تعليقه على كلام الماتن حول من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل، وقال بأن خطاب الله وهو التكاليف الشرعية يدخل فيه المؤمنون ذكوراً وإناثاً وهم العاقلون البالغون، وكل خطاب وجه للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل سائر الأمة ما لم ترد قرينة أنه له خاصة ولا يدخل المجنون ولا الصبي ولا الساهي في خطاب الله، فأما الساهي فلا يسقط من ذمته التكليف وإنما يؤمر به حين ذهاب السهو، وأما المجنون فوليه مخاطب بالشرع، وكذلك الصبي وهذا الأخير القلم يجري عليه في الثواب ولا يجري عليه في العقاب، ولكن جريان القلم عليه في الثواب لا يسقط التكليف من ذمته عند بلوغه ومثل على ذلك.
وأشار الشيخ على عدم جواز ضرب الصبيان قبل سن العاشرة ثم أملى على الطلبة الأمور التي يصبح بها الصبي بالغاً ويجري عليه التكليف وهي:
الإحتلام للذكر، والحيض والحبل للأنثى
والسن وأدناه أربعة عشرة سنة وأعلاه ثمانية عشرة سنة
والإنبات وبعض العلامات عند المالكية كغلظ الصوت، ونتن الإبط ونهود الثدي وخضرة الشارب ونزول العارضين
ثم شرح الشيخ تلك الأمور، وأشار إلى خلاف العلماء في السن وبين أن الراجح في سن البلوغ هو خمسة عشرة سنة بينما إقامة الحدود لا تكون فيمن هو دون ثمانية عشرة سنة
ثم تطرق إلى العلامات التي يقرب بها البلوغ عند المالكية.
بعد ذلك تكلم عن مآل أولاد المشركين والمجانين والمعاتيه، ورجح أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة.
بعد ذلك إنتقل الشيخ إلى قول الماتن أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهي مسألة هامة يترتب عليها كثير من الأحكام والمعاملات، وقال أنه لا خلاف بين العلماء بأن الكفار مخاطبون بأصل الشريعة وهو الإيمان وكذلك أحكام المعاملات والعقوبات، وما يترتب عليها لأنهم أهل ذمة ويعيشون بين ظهراني المسلمين
ولكن من ذهب إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يقولون أن ما سبق لا يلزمهم بواجب عقد الذمة فحسب وإنما ديانة
ورجح الشيخ ما قاله الماتن بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأنهم سيسألون عن ذلك يوم القيامة، وهذا هو مذهب المالكية وظاهر مذهب الشافعي وذهب إليه بعض الحنفية وهو أصح قولي الإمام أحمد، ومذهب عامة أهل الحديث وهو قول أكثر المعتزلة ثم ساق الأدلة على ذلك.
بعد ذلك أتى على أدلة المخالفين الذين يقولون بأن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة وأجاب عنها، وهو مذهب عامة الحنفية، وبعض المالكية، وهو قول لأحمد ورواية عن الشافعي.
بعد ذلك ختم الشيخ الدرس بالحديث حول قول الماتن: الأمر بالشيء نهي عن ضده، ورجح قول من يقول بأن الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده
إضغط هنا للإستماع إضغط هنا بزر الماوس الأيمن واختر Save Target As إضافة أو تعديل المحتوى
010 باب النهي
قال أن ما ذكره من مباحث في باب الأمر يندرج أيضًاً تحت باب النهي فصيغة النهي لا تفعل ولا خلاف بين الأصوليين أنها تقتضي الفور والتكرار
وعرف النهي لغة وهو المنع وأما إصطلاحاً فهو إستدعاء الترك بالقول أو الفعل ممن هو دونه على وجه العلو وقول الماتن على سبيل الوجوب مما يستدرك عليه حيث أن المكروه يدخل في مطلق النهي
أشار الشيخ إلى معنى النهى والعقول وأنهما يشتركان في الكف عما يشين وقال أن الأصل في صيغة النهي هو التحريم إلا إن جاءت قرينة
أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إن نهى عن فعل شيء ثم فعله فمن الخطأ أن نقول أن النهي هنا للكراهة وإنما يجب أن ننزهه عن فعل المكروه والذي يشينه والصواب أن نقول أن النهي هو الأصل وأن الفعل كان عند تخلف علة النهي
مسألة إقتضاء النهي الفساد، وقال بأنها ثمرة النهي العملية فسرد مذاهب العلماء فيها فقال بأن مذهب الظاهرية هو أضيق المذاهب حيث قالوا أن كل نهي يقتضي الفساد ولذلك فالمنهي عنه شرعاً عندهم كالمعدوم حسا، وهذا مذهب فاسد
ثم مذهب الحنفية حيث يفرقون بين كون النهي متعلقاً بذات الشيء فحينئذ يقتضي البطلان وبين كونه متعلقاً بصفة الشيء فحينئذ يقتضي الفساد وهم يفرقون بين الباطل الذي يترتب عليه عدم الإعتداد والنفوذ، وبين الفاسد الذي يقتضي الإعتداد والنفوذ مع الإثم
أما المذهب الثالث وهو مذهب الجمهور فيقول إن تعلق النهي بذات الشيء أو بوصف لازم له فإنه يقتضي الفساد وإلا فلا
أما المذهب الرابع فهو مذهب لبعض الحنابلة فيقولون إن تعلق النهي بالذات أو بركنه أو بشرط من شروطه أو بوصف لازم له فإنه يقتضي الفساد وإلا فلا
إنتصر الشيخ لمذهب شيخ الإسلام والقائل بأن النهي إن كان متعلقاً بحق الله فيقتضي الفساد وإن كان متعلقاً بحق العباد فلا يقتضي الفساد
ذكر الضابط في التفريق بين حق الله وحق العبد، وهو أن حق الله ما لا مدخل للصلح فيه بينما حق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة ويقبل المعاوضة والإسقاط والصلح وساق أمثلة مستفيضة على كل مذهب من المذاهب
مسألة هل يقبل النهي الإنفكاك أم لا يقبل
المراد من صيغة الأمر وهو الإمتثال ولكن هناك نصوص جاءت بصيغة الأمر لا يراد منها إستدعاء العمل وإنما قد تكون للإباحة أو للتهديد أو للتسوية أو للتكوين والسخرية أو للإهانة أو للتعجيز أو للمشورة أو للإمتنان أو للتصبر أو للإنذار أو للتعجب أو للتفويض والتسليم أو للإعتبار أو للدعاء أو للإرشاد
كذلك النهي فقد يأتي في النصوص ولا يراد منه الترك أو التحريم وإنما للإياس أو للتقليل والتحقير أو للإرشاد أو للدعاء وساق الشيخ أمثلة على كل ذلك
إضغط هنا للإستماع إضغط هنا بزر الماوس الأيمن واختر Save Target As إضافة أو تعديل المحتوى
011 أهمية تحصيل العلم الشرعي لا سيما في أوقات الفتن، وتطرق إلى ما يجري على الساحة في هذه الأيام من مظاهرات وأمور لا يقرها الشرع والغاية لا تبرر الوسيلة، وقال بأن رفع الذل عن الأمة لا يكون إلا بالجهاد وهذا غير متحقق في المسلمين في هذه الأيام ولذلك ينبغي أن نشغل أنفسنا بالعلم الشرعي والذي به نستطيع أن نرتقي إلى تلك المكانة التي نستحق بها أن يفتح الله علينا أبواب الجهاد
أجاب على الأسئلة المطروحة عليه ومنها:
أرجو التوفيق بين قاعدتين: إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر، وبين لا يجوز أخذ نص عن باقي النصوص
البيع بعد نداء الجمعة الثاني منهي عنه فإن لم يجد ماءً ووجد من يبيعه فهل له أن يشتريه أم له أن يتيمم؟
ما صحة حديث إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام؟
هل يجوز القصر دون الجمع للمسافر؟
هل تسمية الشخص لإبنه باسم والده فيه بر للوالد؟
ما حكم الحديث الذي يدور على راوٍ مجهول؟
ما حكم تسمية مخبز بالبيت المعمور؟
ما حكم الوديعة في "البنك الإسلامي"؟
فصل الشيخ في هذه المسألة وبين ما يجوز وما لا يجوز بخصوص "البنك الإسلامي"
هل لمس الزوجة ينقض الوضوء؟
ما حكم القنوت في هذه الأيام؟
هل حديث من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له قصراً في الجنة، هل هو صحيح؟
كيف نخرج مسألة الإغتسال بالماء المسروق على قول من يقول بأن الإغتسال صحيح مع الإثم فنحن نعلم بأن السرقة حق لله؟
ما معنى الوصف اللازم؟
هل يجوز أخذ تعويضات الخليج؟
هل يجوز التسبيح باليد اليسرى وما هو الأفضل؟
هل صحيح أن مصطفى الزرقا ألف كتاباً في تحليل التأمين؟
هل يجوز للحامل إسقاط جنينها قبل نفخ الروح؟
هل يجوز للداعي أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم عليك بإسرائيل؟
هل تجوز الصلاة أمام المدفأة؟
نريد مزيداً من التوضيح في مسألة المكروه بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
رجل سرق مالاً ودفعه كاملاً مهراً لزوجته فهل يصح هذا الزواج؟
رجل لا يملك المال للذهاب إلى العمرة، فاستدان مبلغ تكاليف العمرة فهل له ذلك، رغم أنه مديون بمبلغ كبير؟
ماهو الذي رجعت عنه في طبعتك الجديدة من كتاب الجمع بين الصلاتين؟
هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء قنوت النوازل، وهل هي واجبة؟
هل هناك مسند للإمام أبي حنيفة؟
إمرأة مات عنها زوجها ولم تعتد ثم تابت فهل تقضي العدة؟
إضغط هنا للإستماع إضغط هنا بزر الماوس الأيمن واختر Save Target As إضافة أو تعديل المحتوى
012 المبحث العام، تعريف العام وألفاظه
إضغط هنا للإستماع إضغط هنا بزر الماوس الأيمن واختر Save Target As إضافة أو تعديل المحتوى
013 الشريط غير مكتمل
إضغط هنا للإستماع إضغط هنا بزر الماوس الأيمن واختر Save Target As إضافة أو تعديل المحتوى
014 مبحث الخاص
مخالفة الحنفية للجمهور في شروط التخصيص
إضغط هنا للإستماع إضغط هنا بزر الماوس الأيمن واختر Save Target As إضافة أو تعديل المحتوى
015 المخصصات المتصلة، والمخصصات المنفصلة وجميع أنواع المخصصات المذكورة في كتاب الورقات
إضغط هنا للإستماع إضغط هنا بزر الماوس الأيمن واختر Save Target As إضافة أو تعديل المحتوى
016 إضغط هنا لإضافة محتوى إضغط هنا للإستماع إضغط هنا بزر الماوس الأيمن واختر Save Target As إضافة أو تعديل المحتوى
017 إضغط هنا لإضافة محتوى إضغط هنا للإستماع إضغط هنا بزر الماوس الأيمن واختر Save Target As إضافة أو تعديل المحتوى
018 إضغط هنا لإضافة محتوى إضغط هنا للإستماع إضغط هنا بزر الماوس الأيمن واختر Save Target As إضافة أو تعديل المحتوى
019 إضغط هنا لإضافة محتوى إضغط هنا للإستماع إضغط هنا بزر الماوس الأيمن واختر Save Target As إضافة أو تعديل المحتوى
020 إضغط هنا لإضافة محتوى إضغط هنا للإستماع إضغط هنا بزر الماوس الأيمن واختر Save Target As إضافة أو تعديل المحتوى
021 إضغط هنا لإضافة محتوى إضغط هنا للإستماع إضغط هنا بزر الماوس الأيمن واختر Save Target As إضافة أو تعديل المحتوى
022 إضغط هنا لإضافة محتوى إضغط هنا للإستماع إضغط هنا بزر الماوس الأيمن واختر Save Target As إضافة أو تعديل المحتوى
023 إضغط هنا لإضافة محتوى إضغط هنا للإستماع إضغط هنا بزر الماوس الأيمن واختر Save Target As إضافة أو تعديل المحتوى
024 إضغط هنا لإضافة محتوى إضغط هنا للإستماع إضغط هنا بزر الماوس الأيمن واختر Save Target As إضافة أو تعديل المحتوى
025 إضغط هنا لإضافة محتوى إضغط هنا للإستماع إضغط هنا بزر الماوس الأيمن واختر Save Target As إضافة أو تعديل المحتوى
026 إضغط هنا لإضافة محتوى إضغط هنا للإستماع إضغط هنا بزر الماوس الأيمن واختر Save Target As إضافة أو تعديل المحتوى
027 إضغط هنا لإضافة محتوى إضغط هنا للإستماع إضغط هنا بزر الماوس الأيمن واختر Save Target As إضافة أو تعديل المحتوى
028 إضغط هنا لإضافة محتوى إضغط هنا للإستماع إضغط هنا بزر الماوس الأيمن واختر Save Target As إضافة أو تعديل المحتوى
029 إضغط هنا لإضافة محتوى إضغط هنا للإستماع إضغط هنا بزر الماوس الأيمن واختر Save Target As إضافة أو تعديل المحتوى
030 إضغط هنا لإضافة محتوى إضغط هنا للإستماع إضغط هنا بزر الماوس الأيمن واختر Save Target As إضافة أو تعديل المحتوى
031 إضغط هنا لإضافة محتوى إضغط هنا للإستماع إضغط هنا بزر الماوس الأيمن واختر Save Target As إضافة أو تعديل المحتوى
032 إضغط هنا لإضافة محتوى إضغط هنا للإستماع إضغط هنا بزر الماوس الأيمن واختر Save Target As إضافة أو تعديل المحتوى
033 إضغط هنا لإضافة محتوى إضغط هنا للإستماع إضغط هنا بزر الماوس الأيمن واختر Save Target As إضافة أو تعديل المحتوى
034 إضغط هنا لإضافة محتوى إضغط هنا للإستماع إضغط هنا بزر الماوس الأيمن واختر Save Target As إضافة أو تعديل المحتوى
035 إضغط هنا لإضافة محتوى إضغط هنا للإستماع إضغط هنا بزر الماوس الأيمن واختر Save Target As إضافة أو تعديل المحتوى
036 إضغط هنا لإضافة محتوى إضغط هنا للإستماع إضغط هنا بزر الماوس الأيمن واختر Save Target As إضافة أو تعديل المحتوى

إذا كان لديك أي سؤال أو ملاحظة، إضغط على الصورة: