المكتبة الصوتية -> الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان -> القواعد الفقهية |
الدرس |
المحتوى |
إستماع |
حفظ |
إضافة أو تعديل المحتوى |
001 |
ما كان من المعاصي محرم الجنس فإن الشارع لم يشرع له كفارة.
|
|
|
|
002 |
كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام وكل ما حرم بيانه فالتعريض فيه واجب.
|
|
|
|
003 |
من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
|
|
|
|
004 |
الأمر يفيد الالتزام والوجوب مالم تأتي قرينه تصرفه عن ذلك.
|
|
|
|
005 |
الامر الوارد بعد الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر.
|
|
|
|
006 |
العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الثابته فيها من غير كراهة لبعضها وان كان بعضها افضل من بعض والافضل فعلها على وجوهها المتعددة.
|
|
|
|
007 |
النية معتبرة في الإيمان.
|
|
|
|
008+009 |
الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الامر.
الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان او التحريم.
|
|
|
|
010 |
الأصل إجراء "إطلاق" المطلق على إطلاقه.
|
|
|
|
011 |
المطلق الذي دل الشرع على تقيده نقيده.
|
|
|
|
012 |
يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب الذي شرع الحكم من اجله. .
|
|
|
|
013 |
إذا اختلف الحكم والسبب في النصين فلا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق لعدم التعارض إذ لا ارتباط بينهما.
|
|
|
|
014 |
إذا اختلف الحكم واتحد السبب لا يحمل المطلق على المقيد عند الجماهير والخلاف فيه ضعيف لان الاختلاف في الحكم قد يكون من العلة في الإطلاق والتقيد.
|
|
|
|
015 |
إن اتحد الحكم واختلف السبب الذي شرع الحكم من اجله يحمل المطلق على المقيد وهذا مذهب الجماهير "الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية" خلافاً للحنفية القائلين بعدم الحمل .
|
|
|
|
016 |
يحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
|
|
|
|
017 |
الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها او (الحكم إذا أثبتت بعله زال بزوالها)
|
|
|
|
018 |
إذا فعل المكلف عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين بأخرته أن الواجب كان غيره فانه يجزئه.
|
|
|
|
019 |
هل النهي يقضي الفساد او متى النهي يقتضي الفساد الاصل في الامر الفعل والأصل في النهي الاجتناب.
|
|
|
|
020 |
الدلالة اللفظية على المعاني وهي أقوى الدلالات ويفهمها كل من يفهم العربية .
|
|
|
|
021 |
إشارة النص :دلالة اللفظ على معنى او حكم غير المقصود لا اصالة ولا تبعاً لكنه لازم ذاتي متأخر للمعنى الذي سيق النص من اجله.
|
|
|
|
022 |
دلالة النص أن يفهم نفس اللفظ ثبوت حكم لواقعة المنطوق بها بواقعة اخرى غير مذكورة لاشتراكهما في المعنى يدرك العالم باللغة انه العلة التي استوجبت ذلك الحكم.
|
|
|
|
023 |
دلالة الاقتضاء هي دلالة اللفظ على معنى مقدر لازم للمعنى المنطوق مقصود للمتكلم يتوقف على تقديره صدق الكلام أو صحته عقلاً او شرعاً.
|
|
|
|
024 |
معنى مفهوم المخالفة دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنظوق لغير المنطوق بانتفاء قيد معتبر في تشريعه.
|
|
|
|
025 |
القاعدة حول الالفاظ (المباني والمعاني)
|
|
|
|
026 |
الأسماء ثلاثة انواع نوع يعرف حدة بالشرع كالصلاة والزكاة ونوع يعرف حدة باللفظ كالشمس والقمر ونوع يعرف حدة بالعرف كلفظ القبض في البيع والشراء والمعروف في لفظ وعاشروهن بالمعروف .
|
|
|
|
027 |
الالفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات.
|
|
|
|
028 |
النكاح حقيقة بالعقد والوطء معاً فيكون من قبيل المشترك.
|
|
|
|
029 |
مايدركه المسبوق في الصلاة هل هو آخر صلاته أم اولها.
|
|
|
|
030 |
من وجب عليه العبادة فأتى بما لو اقتصر على مادونه لأجزءه هل يوصف الكل بالوجوب او قدر الاجزاء منه.
|
|
|
|
031 |
الزكاة هل تجب في عين النصاب أم في ذمة مالكه.
|
|
|
|
032 |
لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان.
|
|
|
|
033 |
اليقين لايزول بشك.
|
|
|
|
034 |
الأمور بمقاصدها.
|
|
|
|
035 |
العادة محكمة.
|
|
|
|
036 |
الضرر يزال.
|
|
|
|
037 |
المشقة تجلب التيسير.
|
|
|
|
038 |
القواعد الكلية (الأمور بمقاصدها.)
|
|
|
|
039 |
القواعد الكلية (اليقين لايزول بشك.)
|
|
|
|
040 |
القواعد الكلية (المشقة تجلب التيسير.)
|
|
|
|
041 |
القواعد الكلية (الضرر يزال.)
|
|
|
|
042 |
القواعد الكلية (العادة محكمة.)
|
|
|
|
043 |
أجوبة الأسئلة وتنبيهات
|
|
|
|